تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 مكرر من نظام خدمة الأفراد

المادة (14) مكرراً · الفصل الرابع: الرواتب

معدّلة (1435هـ)

تنظم المادة الحجز على راتب الفرد بأمر رئيس مجلس الوزراء لديون الحكومة أو بحكم قضائي لغيرها، بحد أقصى ثلث صافي الراتب، مع تقديم دين النفقة دون التقيد بالنسبة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي، وذلك دون إخلال بما تقضي به الاحكام الأخرى الواردة في هذا النظام.

المصدر الرسمي: نظام خدمة الأفراد — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 مكرر بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 مكرر من نظام خدمة الأفراد

كم الحد الأقصى للحجز على راتب الفرد العسكري؟

لا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، ما عدا دين النفقة.

هل يجوز الحجز على راتب العسكري لدين شخصي؟

نعم، لكن بحكم قضائي، وفي حدود ثلث صافي الراتب الشهري.

هل يُصرف راتب الفرد الموقوف بسبب دين؟

نعم، إذا كان الفرد موقوفًا في شأن هذه الديون يُصرف له راتبه الفعلي.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/30) — 1/6/1425هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إضافة مادة تحمل الرقم (14 مكرراً) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1425/6/1هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة".

  2. المرسوم الملكي رقم (م/22) — 11/4/1435هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُّدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 1435/4/11هـ، لتصبح بالنص الآتي: "يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة، وإذا كان الفرد موقوفاً في شأن هذه الديون فيصرف له راتبه الفعلي، وذلك دون إخلال بما تقضي به الاحكام الأخرى الواردة في هذا النظام".

النص الأصلي قبل التعديلات

يحجز على راتب الفرد بأمر من رئيس مجلس الوزراء إن كان متعلقاً بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إن كان متعلقاً بغير ديون الحكومة، على ألا يتجاوز المقدار المحجوز ثلث صافي الراتب الشهري، وفي جميع الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون دون التقيد بهذه النسبة

كل تعديلات نظام خدمة الأفراد ←

مواد أخرى عن رواتب الأفراد والحجز عليها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.