قانون

المادة 25 من نظام حماية حقوق المؤلف

المادة الخامسة والعشرون: لجنة النظر في المخالفات

تنص المادة على تكوين لجنة للنظر في المخالفات بقرار من الوزير لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة بينهم مستشار قانوني وآخر شرعي، تصدر قراراتها بالأغلبية ويعتمدها الوزير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1 - تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشارًا قانونيًّا، والآخر مستشارًا شرعيًّا.

2 - تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويتم اعتمادها من الوزير.

المصدر الرسمي: نظام حماية حقوق المؤلف — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام حماية حقوق المؤلف

من يشكّل لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف؟

تُكوّن بقرار من الوزير.

كم عدد أعضاء اللجنة؟

لا يقل عن ثلاثة، أحدهم مستشار قانوني والآخر مستشار شرعي.

كيف تصدر قرارات اللجنة؟

تصدر بالأغلبية ويتم اعتمادها من الوزير.

مواد أخرى عن ضبط مخالفات حقوق المؤلف والتظلم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.