واجبات حماية المرافق العامة في نظام حماية المرافق العامة السعودي
وجوب الحصول على مخططات المرفق وتعليماته قبل أي عمل يؤثر عليه وأخذ الاحتياطات وإشعار الجهة عند الإضرار به، والتزام إدارات المرافق بتقديم المخططات خلال خمسة عشر يوماً والتنسيق فيما بينها لإصلاح الأضرار.
3 مواد
- المادة 2
توجب المادة على كل من يقوم بعمل قد يؤثر على شبكات مرفق عام أن يحصل مسبقًا على مخططاته وتعليماته ويحتاط لحمايته، وأن يبلغ الجهة المعنية إذا أضرّ به.
يتعين قبل القيام بأي عمل من شأنه التأثير على شبكات ومنشآت أي مرفق من المرافق العامة الحصول من الجهة المختصة على المخططات والتعليمات الخاصة بذلك المرفق، وأخذ أقصى الاحتياطات التي تضمن حمايته وعدم توقف خدماته عن أي مستفيد منه. وفي حال إلحاق ضرر بأي مرفق يجب على المتسبب إشعار الجهة المعنية بهذا المرفق .
- المادة 3
تلزم المادة إدارات وشركات المرافق العامة بحماية مرافقها وتوعية الغير، وتقديم المخططات والتعليمات لطالبيها خلال 15 يومًا مع تحمل مسؤولية صحتها.
على الإدارات والشركات المعنية بإدارة كل مرفق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحمايته وتوعية الغير بما يجب عمله لضمان سلامة شبكات المرفق ومنشآته. وعليها تقديم مخططات المرفق والتعليمات المعدة لحمايته إلى من يطلبها من ذوي العلاقة خلال مدة لا تتعدى خمسة عشر يوما من ورود الطلب إليها، وتكون مسؤولة عن صحة التعليمات والمخططات التي…
- المادة 4
تلزم المادة إدارات وشركات المرافق العامة بالتنسيق فيما بينها لحماية كل مرفق وإصلاح أضراره بأقصى سرعة، والإعلان عن مسؤول يمكن الاتصال به في أي وقت.
على إدارات وشركات المرافق العامة التنسيق فيما بينها بما يخدم حماية كل مرفق وضمان إصلاح أي ضرر يتعرض له بأقصى سرعة ممكنة، وعليها من أجل ذلك الإعلام عن المسؤول لديها الذي يمكن الاتصال به في أي وقت .