تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 42 من نظام براءات الاختراع

المادة الثانية والأربعون · الفصل الأول: أحكام عامة

تحدد المادة المقابل المالي المستحق بموجب النظام وفق الجدول المرافق، وتجيز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يحدد المقابل المالي المستحق تطبيقًا لأحكام هذا النظام وفقًا للجدول المرافق، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة.

المصدر الرسمي: نظام براءات الاختراع — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام براءات الاختراع

كم رسوم تسجيل براءة الاختراع في السعودية؟

لا تذكر المادة مبالغ محددة، بل تحيل إلى الجدول المرافق للنظام الذي يوضح المقابل المالي.

من يملك تعديل رسوم براءات الاختراع؟

يجوز تعديل المقابل المالي بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة.

ما الذي تغير في هذه المادة؟

أُحلت عبارة «مجلس إدارة الهيئة» محل عبارة «رئيس المدينة» في جهة الاقتراح.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل

    نص التعديل كما نُشر

    إحلال عبارة "مجلس إدارة الهيئة" محل عبارة "رئيس المدينة".

النص الأصلي قبل التعديلات

يحدد المقابل المالي المستحق تطبيقًا لأحكام هذا النظام وفقًا للجدول المرافق، ويجوز تعديله بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المدينة.

كل تعديلات نظام براءات الاختراع ←

مواد أخرى عن مدة حماية براءة الاختراع ورسومها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.