تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 25 من نظام الولاية على أموال القاصرين

المادة الخامسة والعشرون

تمنع المادة الورثة والشركاء من التصرف في تركة من توفي عن قصر أو حمل من تاريخ الوفاة حتى حصر الهيئة لها، وتبطل التصرف دون إذن كتابي، وتحدد الحصر بثلاثة أشهر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لأي من الورثة أو غيرهم أو شركاء المتوفى عن قصر أو حمل المشمولين بهذا النظام التصرف في أموال التركة أو المال المشترك اعتباراً من تاريخ الوفاة وحتى حصر الهيئة لهذه الأموال.

ويعد باطلا كل تصرف يتم خلال هذه الفترة بغير إذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة. على أن يتم حصر التركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة مع مراعاة مبادرة الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتصل بالاحتياجات المعيشية والمسائل الضرورية في هذا الشأن.

المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الأحوال الشخصية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

د.علي المسردي للمحاماة

شركة علي المسردي للمحاماة

الرياض — إشبيلية 4.5 (2) أتعاب الاستشارة من ‏500 ر.س.‏
الجزائيةالأحوال الشخصيةالميراث وقسمة التركاتالسب والقذف والتشهير+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الولاية على أموال القاصرين

هل يجوز بيع التركة إذا كان أحد الورثة قاصرًا؟

لا يجوز التصرف في أموال التركة من تاريخ الوفاة حتى حصر الهيئة لها إلا بإذن كتابي من الجهة المختصة في الهيئة، وإلا كان التصرف باطلًا.

كم مدة حصر التركة لدى هيئة الولاية؟

يتم الحصر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الهيئة بالوفاة.

ماذا عن مصاريف الأسرة خلال فترة الحصر؟

تبادر الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتصل بالاحتياجات المعيشية والمسائل الضرورية.

هل يشمل المنع شركاء المتوفى؟

نعم، يشمل الورثة وغيرهم وشركاء المتوفى في أموال التركة والمال المشترك.

مواد أخرى عن حصر تركة القاصر

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.