المادة 15 من نظام الولاية على أموال القاصرين
المادة الخامسة عشرة
تجيز المادة للهيئة، بعد إذن مجلس الإدارة، استثمار نسبة من الأموال التي تديرها باسمها وتوزيع عائدها على المشمولين بالنظام، وتحيل ضوابط ذلك إلى اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
للهيئة بعد إذن مجلس الإدارة أن تقوم باستثمار نسبة من الأموال التي تديرها باسمها يوزع عائدها على المشمولين بهذا النظام.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة لذلك وكيفية توزيع العائد وتكوين الاحتياطيات.
المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
تسمح هذه المادة للهيئة بأن تستثمر جزءًا من الأموال التي تديرها، حتى لا تبقى أموال القاصرين ومن في حكمهم مجمدة دون عائد.
وأحكامها كالآتي:
- الإذن المسبق: لا تستثمر الهيئة إلا بعد إذن مجلس الإدارة.
- نسبة من الأموال: النص يتحدث عن استثمار «نسبة» من الأموال التي تديرها الهيئة باسمها، لا كل الأموال، ولم يحدد مقدار هذه النسبة.
- لمن العائد؟ يوزع عائد الاستثمار على المشمولين بهذا النظام، أي أن الربح يعود إلى أصحاب الأموال.
- التفاصيل في اللائحة: تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة للاستثمار، وكيفية توزيع العائد، وتكوين الاحتياطيات.
ويخضع هذا الاستثمار للقاعدة العامة في المادة 14، وهي أن جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية تكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وتبين المادة 16 مكونات أموال الهيئة، ومنها جميع أموال المشمولين بالنظام المنقولة وغير المنقولة، والدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها.
ولا يذكر النص طريقة حساب نصيب كل مستفيد من العائد أو نسبة الاحتياطيات، فهذه مسائل تركها للائحة التنفيذية. ومن أراد الاستفسار عن عائد أموال قاصر بعينه فالأصل أن يراجع الهيئة، وله أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأحوال الشخصية والتركات إذا كان لديه اعتراض.
مثال عملي
تدير الهيئة مبلغًا ورثته طفلة في الرياض عن والديها. بإذن من مجلس الإدارة تستثمر الهيئة نسبة من الأموال التي تديرها، ويوزع العائد على المشمولين بالنظام ومنهم هذه الطفلة، وفق الضوابط وطريقة التوزيع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الولاية على أموال القاصرين
هل تستثمر هيئة الولاية أموال القاصرين؟
يجوز لها بعد إذن مجلس الإدارة استثمار نسبة من الأموال التي تديرها باسمها.
لمن يعود ربح استثمار أموال القاصرين؟
يوزع العائد على المشمولين بهذا النظام.
أين أجد ضوابط توزيع العائد؟
تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، بما في ذلك كيفية توزيع العائد وتكوين الاحتياطيات.
مواد أخرى عن استثمار أموال القاصرين
- المادة 7
تلزم المادة مجلس الإدارة بتكوين أربع لجان دائمة من أعضائه: اللجنة الشرعية، ولجنة الاستثمار، ولجنة المشروعات الوقفية، ولجنة المراجعة، وتحدد اختصاص كل منها.
يكوّن المجلس من بين أعضائه اللجان الدائمة الآتية التي تمارس الاختصاصات المبينة أمامها : اللجنة الشرعية : لإبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة. لجنة الاستثمار : ل
- المادة 14
تقرر المادة أن جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية تكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
تكون جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
- المادة 16
تعدد المادة مكونات أموال الهيئة: أموال المشمولين بالنظام وما يؤول إليها، ودخل نشاطاتها، وما تسهم به الدولة، وما يقبله مجلس الإدارة من مساعدات وهبات وتبرعات.
تتكون أموال الهيئة من: 1 - جميع أموال المشمولين بهذا النظام المنقولة وغير المنقولة والأموال التي تؤول إليها من أي جهة أخرى. 2 - الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطا
- المادة 18
تجيز المادة للهيئة إدارة الأموال المشتركة بين المشمولين وغيرهم بموافقة الشركاء أو بقرار المحكمة مقابل نسبة لا تقل عن 5% من صافي عائد حصة غيرهم، وتجيز تسليم الإدارة لأقارب المشمول.
تتولى الهيئة إدارة الأموال المشتركة بين المشمولين بهذا النظام وغيرهم بناء على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين بهذا النظام أو بناء على قرار من المحكمة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

