المادة 14 من نظام الولاية على أموال القاصرين
المادة الرابعة عشرة
تقرر المادة أن جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية تكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
المصدر الرسمي: نظام الولاية على أموال القاصرين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدة عامة تحكم كل ما تقوم به الهيئة في الأموال: جميع استثماراتها وتصرفاتها المالية تكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ومعنى ذلك عمليًا:
- القاعدة تشمل الاستثمار، مثل استثمار نسبة من الأموال الذي تجيزه المادة 15 بعد إذن مجلس الإدارة.
- وتشمل كذلك كل التصرفات المالية الأخرى، كالبيع والشراء والإجارة والصلح وغيرها مما تقوم به الهيئة في أموال المشمولين بالنظام.
- والنص عام بلفظ «جميع»، فلا يستثني نوعًا من الاستثمارات أو التصرفات.
وهذه القاعدة تطمئن الأسر التي تدير الهيئة أموال أبنائها القصر أو أقاربها الغائبين إلى أن أموالهم لا تُستثمر إلا بما يوافق أحكام الشريعة.
ولا تحدد المادة أنواع الاستثمار المسموح بها أو نسبها، فذلك متروك لما يقرره مجلس الإدارة وما تحدده اللائحة التنفيذية. وقبلها تضع المادة 13 قيودًا على استبدال الوقف وبيعه، لا تتم إلا بعد موافقة المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الولاية على أموال القاصرين
هل تستثمر هيئة الولاية أموال القاصرين وفق الشريعة؟
نعم، تنص المادة على أن جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية تكون وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
هل تحدد المادة أنواع الاستثمارات المسموحة؟
لا، المادة تضع القاعدة العامة فقط، ولا تحدد أنواع الاستثمار أو نسبه.
مواد أخرى عن استثمار أموال القاصرين
- المادة 7
تلزم المادة مجلس الإدارة بتكوين أربع لجان دائمة من أعضائه: اللجنة الشرعية، ولجنة الاستثمار، ولجنة المشروعات الوقفية، ولجنة المراجعة، وتحدد اختصاص كل منها.
يكوّن المجلس من بين أعضائه اللجان الدائمة الآتية التي تمارس الاختصاصات المبينة أمامها : اللجنة الشرعية : لإبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة. لجنة الاستثمار : ل
- المادة 15
تجيز المادة للهيئة، بعد إذن مجلس الإدارة، استثمار نسبة من الأموال التي تديرها باسمها وتوزيع عائدها على المشمولين بالنظام، وتحيل ضوابط ذلك إلى اللائحة التنفيذية.
للهيئة بعد إذن مجلس الإدارة أن تقوم باستثمار نسبة من الأموال التي تديرها باسمها يوزع عائدها على المشمولين بهذا النظام. وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة ل
- المادة 16
تعدد المادة مكونات أموال الهيئة: أموال المشمولين بالنظام وما يؤول إليها، ودخل نشاطاتها، وما تسهم به الدولة، وما يقبله مجلس الإدارة من مساعدات وهبات وتبرعات.
تتكون أموال الهيئة من: 1 - جميع أموال المشمولين بهذا النظام المنقولة وغير المنقولة والأموال التي تؤول إليها من أي جهة أخرى. 2 - الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطا
- المادة 18
تجيز المادة للهيئة إدارة الأموال المشتركة بين المشمولين وغيرهم بموافقة الشركاء أو بقرار المحكمة مقابل نسبة لا تقل عن 5% من صافي عائد حصة غيرهم، وتجيز تسليم الإدارة لأقارب المشمول.
تتولى الهيئة إدارة الأموال المشتركة بين المشمولين بهذا النظام وغيرهم بناء على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين بهذا النظام أو بناء على قرار من المحكمة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

