تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم

المادة السادسة عشرة

تلزم المادة جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب، وتحظر إفشاءها إلا في الأحوال المبينة في النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصاب, ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المبينة في النظام، وتحدد اللائحة إجراءات المحافظة على سرية المعلومات.

المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الجزائية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم

هل يحق للمستشفى إخبار أهلي بإصابتي بالإيدز؟

لا يجوز إفشاء المعلومات الخاصة بالمصاب إلا في الأحوال المبينة في النظام، ومنها تبليغ الزوج وفق المادة 17.

هل تقتصر السرية على العاملين في المستشفيات؟

لا، تشمل جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها.

من يحدد إجراءات المحافظة على السرية؟

تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحافظة على سرية المعلومات.

مواد أخرى عن سرية معلومات المصاب وإبلاغ الزوج

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.