المادة 14 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
المادة الرابعة عشرة
تجيز المادة عزل المصاب أو تحديد إقامته في منشأة صحية بتوصية الطبيب المختص إذا اقتضت حالته ذلك، وتلزمه بعدم نقل العدوى، وتوجب عزل المحكوم عليه المصاب عن السجناء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية - بناًء على توصية من الطبيب المختص- إذا كانت حالته توجب ذلك، وعليه الالتزام بعدم نقل العدوى إلى غيره. وإذا كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء، وتقدم له العناية الصحية اللازمة. وتحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.
المصدر الرسمي: نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 14 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة العزل الصحي للمصاب، والعزل بحسب المادة 1 هو منع المصاب من مخالطة الآخرين لحمايته أو حماية غيره.
أولًا: عزل المصاب أو تحديد إقامته
يعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية، بشرطين:
- أن يكون ذلك بناءً على توصية من الطبيب المختص.
- أن تكون حالته توجب ذلك.
فالعزل ليس إجراءً تلقائيًا لكل مصاب، بل يتوقف على حالته وتوصية الطبيب المختص.
ثانيًا: التزام المصاب
على المصاب الالتزام بعدم نقل العدوى إلى غيره.
ثالثًا: المصاب المحكوم عليه
- يجب عزله عن السجناء.
- تُقدَّم له العناية الصحية اللازمة.
ويلاحظ أن عزل المحكوم عليه المصاب عن السجناء جاء بصيغة الوجوب «فيجب عزله».
رابعًا: ما تحيله المادة إلى اللائحة
تحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.
العلاقة بالمواد الأخرى: تأتي هذه المادة إلى جانب المادة 15 التي تلزم الجهات الصحية بفحص المشتبه فيه للتأكد من خلوه من الإيدز وتقديم الرعاية الصحية له، وتوجب إبلاغ البرنامج الوطني إذا رفض الفحص. ويلاحظ أن المادة نفسها تقرن العزل بتقديم العناية الصحية اللازمة للمحكوم عليه المصاب.
ومن يعترض على قرار عزله أو تحديد إقامته يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب الإيدز وحقوق المصابين وواجباتهم
هل يعزل كل مريض بالإيدز؟
لا، يعزل المصاب أو تحدد إقامته في منشأة صحية بناء على توصية الطبيب المختص إذا كانت حالته توجب ذلك.
ماذا يحدث للسجين المصاب بالإيدز؟
يجب عزله عن السجناء، وتقدم له العناية الصحية اللازمة.
من يحدد شروط العزل؟
تحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته.
مواد أخرى عن واجبات المصاب والعزل الصحي
- المادة 12
تقضي المادة بترحيل المقيمين المصابين بالإيدز غير المطالبين بحقوق خاصة، بعد تصفية حقوقهم، إلى بلدانهم فورًا أو أي بلد يختارونه، والنظر في حالاتهم على وجه الاستعجال.
يتم ترحيل المقيمين المصابين بفيروس الإيدز وغير المطالبين بحقوقٍ خاصة- بعد تصفية حقوقهم- إلى بلدانهم فوراً أو أي بلد آخر يختارونه، وتنظر حالات المصابين بهذا المر
- المادة 18
تلزم المادة المصاب بالإيدز بالالتزام بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية، وبعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.
على المصاب أن يلتزم بالإرشادات الوقائية التي تقررها الجهات الصحية, وعليه الالتزام بعدم تعمد نقل العدوى إلى غيره.
- المادة 19
تقضي المادة بنقل المصاب الذي يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره إلى أقرب عمل مناسب، وتحيل تحديد الأعمال المحظورة على المصابين وإجراءاتها إلى اللائحة.
إذا كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه أن يعدي غيره, فينقل إلى أقرب عمل مناسب. وتحدد اللائحة الأعمال المحظورة على المصابين والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

