تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 37 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

المادة السابعة والثلاثون

تنشئ المادة لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل أحدهم مستشار نظامي للنظر في المخالفات والتظلمات، ويجوز الاعتراض على قراراتها أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- تكوّن بقرار من المجلس لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون أحدهم - على الأقل - مستشاراً نظاميًّا.

2- دون الإخلال بما ورد في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، تختص اللجنة - المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة - بما يـأتي:

أ- النظر في مخالفات أحكام النظام - عدا المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) - وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.

ب- النظر في التظلمات التي تقدم إلى الهيئة من قرارات توقيع العقوبات الصادرة وفقاً للمادة (السادسة والثلاثين) من النظام.

3- تحدد قواعد وإجراءات عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من المجلس.

4- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها. وفي حال إلغاء المحكمة الإدارية لقرار العقوبة الصادر من اللجنة، تتولى المحكمة النظر في المخالفة، وإيقاع العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام.

المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 37 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية

كيف أتظلم من غرامة هيئة الغذاء والدواء؟

التظلمات من قرارات العقوبات الصادرة وفق المادة 36 تُقدم إلى الهيئة وتنظرها اللجنة المكونة بقرار من المجلس.

كم مدة الاعتراض على قرار لجنة المخالفات؟

60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار، أمام المحكمة الإدارية.

هل تنظر اللجنة في قضايا غش الأدوية؟

لا، النص يستثني من اختصاصها المخالفات المشمولة بالفقرة (2) من المادة 35.

ماذا يحدث إذا ألغت المحكمة الإدارية قرار اللجنة؟

تتولى المحكمة النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 35.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن لجنة مخالفات نظام الصيدلة والتظلم

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.