المادة 25 من نظام المنافسة
المادة الخامسة والعشرون
تجيز المادة لأي شخص طبيعي أو اعتباري تضرر من ممارسات مخالفة لنظام المنافسة أن يطلب التعويض أمام المحكمة المختصة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يلحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة لأحكام النظام، التقدم بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة حق المتضرر في طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب ممارسات مخالفة لنظام المنافسة، وهو حق مستقل عن العقوبات التي يقررها النظام على المخالف.
- من يحق له؟ أي شخص ذي صفة طبيعية (فرد، كالمستهلك) أو اعتبارية (شركة أو مؤسسة).
- الشرط: أن يلحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة لأحكام النظام. فلا بد من وجود ممارسة مخالفة، ومن ضرر، ومن أن يكون الضرر ناتجاً عنها.
- أين؟ أمام المحكمة المختصة.
ولم تحدد المادة مقدار التعويض، ولا مدة لرفع الطلب، ولا ما إذا كان يشترط صدور قرار من اللجنة قبل المطالبة، فهذه مسائل لا يجيب عنها النص ذاته. ويلاحظ أن المادة 24 تعاقب أعضاء المجلس ومنسوبي الهيئة على إفشاء الأسرار، أما هذه المادة فتعالج تعويض المتضرر نفسه.
وتعبير «يجوز» يعني أن طلب التعويض حق اختياري للمتضرر، أما الحكم به فيعود إلى المحكمة. ولمن يرى أنه تضرر من ممارسة احتكارية، يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية وقضايا التعويض لتقييم الدعوى وإثبات الضرر.
مثال عملي
شركة ناشئة في الرياض خسرت عملاءها بعد أن اشترط مورد مهيمن على الموزعين عدم التعامل معها. إذا كانت هذه الممارسة مخالفة لأحكام النظام وألحقت بها ضرراً، فيجوز لها أن تتقدم بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام المنافسة
هل يمكن المطالبة بتعويض من شركة محتكرة؟
نعم، يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري لحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة لأحكام النظام أن يتقدم بطلب التعويض أمام المحكمة المختصة.
هل يحق للمستهلك العادي طلب التعويض؟
نعم، فالنص يشمل الشخص ذا الصفة الطبيعية، بشرط أن يلحقه ضرر ناتج من ممارسات مخالفة للنظام.
أين تقدم دعوى التعويض عن الممارسات الاحتكارية؟
أمام المحكمة المختصة، ولم يحدد النص المحكمة بعينها.
مواد أخرى عن التعويض عن الممارسات الاحتكارية
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

