المادة 1 من نظام المنافسة
المادة الأولى
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المنافسة، مثل المنشأة والسوق والوضع المهيمن والتركز الاقتصادي والهيئة واللجنة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
النظام: نظام المنافسة.
الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ الهيئة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المنشأة: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يمارس نشاطاً اقتصادياً. ويشمل النشاط: الأعمال التجارية، والزراعية، والصناعية، والخدمية، وشراء السلع والخدمات، وبيعها.
السوق: مكان أو وسيلة يلتقي فيه مجموعة من المشترين والبائعين الحاليين والمرتقبين خلال مدة زمنية محددة.
الوضع المهيمن: وضع تكون من خلاله المنشأة - أو مجموعة منشآت - مسيطرة على نسبة معينة من السوق التي تمارس نشاطها فيها أو قادرة على التأثير فيها، أو بهما معاً، وتحدد اللائحة تلك النسبة وفقاً لمعايير يقرها المجلس.
التركز الاقتصادي: كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة من ضوابط ومعايير.
اللجنة: لجنة الفصل في مخالفات النظام.
المصدر الرسمي: نظام المنافسة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه المادة هي مادة التعريفات في نظام المنافسة، وتشرح المقصود بالكلمات التي تتكرر في بقية مواده، ما لم يقتض سياق نص معين معنى آخر.
- الهيئة: الهيئة العامة للمنافسة، والمجلس: مجلس إدارتها، والرئيس: رئيس المجلس، والمحافظ: محافظ الهيئة.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة.
- المنشأة: كل شخص طبيعي (فرد) أو اعتباري (شركة أو مؤسسة) يمارس نشاطاً اقتصادياً، ويشمل ذلك الأعمال التجارية والزراعية والصناعية والخدمية وشراء السلع والخدمات وبيعها. فالتعريف واسع ولا يقتصر على الشركات الكبيرة.
- السوق: مكان أو وسيلة يلتقي فيها المشترون والبائعون الحاليون والمرتقبون خلال مدة محددة، فقد يكون سوقاً فعلياً أو منصة إلكترونية.
- الوضع المهيمن: أن تسيطر منشأة أو مجموعة منشآت على نسبة معينة من السوق أو تكون قادرة على التأثير فيه، أو الأمرين معاً، والنسبة تحددها اللائحة وفق معايير يقرها المجلس.
- التركز الاقتصادي: كل عمل ينقل ملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى أخرى كلياً أو جزئياً، أو يجمع إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
- اللجنة: لجنة الفصل في مخالفات النظام.
فهم هذه التعريفات مهم لتطبيق بقية المواد؛ فمثلاً هدف النظام في المادة 2 هو حماية المنافسة العادلة، وتحديد من يعد «منشأة» يبين من يخاطبه النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام المنافسة
هل يشمل نظام المنافسة الأفراد أم الشركات فقط؟
يشمل الاثنين؛ فالمنشأة في النظام هي كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً اقتصادياً كالتجارة أو الصناعة أو الخدمات أو البيع والشراء.
ما المقصود بالوضع المهيمن؟
هو أن تسيطر منشأة أو مجموعة منشآت على نسبة معينة من السوق أو تكون قادرة على التأثير فيه أو الأمرين معاً، وتحدد اللائحة هذه النسبة وفق معايير يقرها المجلس.
ما هو التركز الاقتصادي؟
كل عمل ينقل ملكية أصول أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى أخرى كلياً أو جزئياً، أو يجمع إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، وفق ضوابط اللائحة.
مواد أخرى عن أحكام نظام المنافسة العامة
- المادة 2
تبين المادة أن هدف نظام المنافسة حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية بما يحسن بيئة السوق وينمي الاقتصاد.
يهدف النظام إلى حماية المنافسة الــعادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك؛ بما يؤدي إلى تحسين ب
- المادة 3
تحدد المادة نطاق تطبيق نظام المنافسة على المنشآت داخل المملكة والممارسات الخارجية المؤثرة فيها، وتستثني الجهات الحكومية المخولة حصرياً، وتجعل الهيئة صاحبة الاختصاص الأصيل.
1- مع عدم الاخلال بما ورد في الأنظمة الأخرى, تطبق أحكام النظام على ما يأتي: أ- جميع المنشآت داخل المملكة. ب- الممارسات التي تقع خارج المملكة, ذات الأثر المخل با
- المادة 4
تقرر المادة أن أسعار السلع والخدمات تخضع لقواعد السوق والمنافسة الحرة، إلا ما يُحدد سعره بقرار من مجلس الوزراء أو بموجب نظام.
تكون أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، عدا أسعار السلع والخدمات التي تحدد بناءً على قرار من مجلس الوزراء، أو بموجب نظام.
- المادة 26
تقرر المادة أن نظام المنافسة الحالي يحل محل نظام المنافسة السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425هـ.
يحل النظام محل نظام المنافسة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 25) وتاريخ 4 / 5 / 1425هـ.
- المادة 27
توجب المادة على مجلس إدارة الهيئة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة خلال 180 يوماً من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
يصدر المجلس اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 28
تقرر المادة أن نظام المنافسة يُعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمَل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

