تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام المعلومات الائتمانية

المادة السابعة

تجيز المادة استخدام المعلومات الائتمانية في صورة أرقام إحصائية، بشرط ألا تتضمن أي معلومات تدل على شخصية المستهلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز استخدام المعلومات الائتمانية على شكل أرقام إحصائية، بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.

المصدر الرسمي: نظام المعلومات الائتمانية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام المعلومات الائتمانية

هل يجوز نشر المعلومات الائتمانية في تقارير إحصائية؟

نعم، يجوز استخدامها على شكل أرقام إحصائية بشرط ألا تحتوي على معلومات تدل على شخصية المستهلك.

ما الشرط لاستخدام المعلومات الائتمانية إحصائيًا؟

ألا تتضمن الأرقام الإحصائية أي معلومات تدل على شخصية المستهلك.

مواد أخرى عن سرية المعلومات الائتمانية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.