المادة 77 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة والسبعون · الفرع الثاني: إبطال العقد وبطلانه أولًا: حق الإبطال
إذا جعل نص نظامي حق طلب إبطال العقد لأحد المتعاقدين، فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا جعل نص نظامي لأحد المتعاقدين الحق في طلب إبطال العقد؛ فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 77 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يملك التمسك بحق إبطال العقد. فإذا جعل نص نظامي لأحد المتعاقدين الحق في طلب إبطال العقد، فإن هذا الحق خاص به وحده، وليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك به.
لماذا هذا الحكم؟
النص النظامي حين يقرر حق الإبطال يحدد المتعاقد الذي يملكه، فيبقى الحق مقصورًا عليه، ولا يستطيع الطرف الآخر أن يتخذه وسيلة للتخلص من العقد.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
- صاحب الحق وحده يقرر ما إذا كان سيطلب الإبطال أو سيبقي على العقد.
- المتعاقد الآخر يبقى ملتزمًا بالعقد ما لم يطلب صاحب الحق إبطاله.
وتتصل بهذا الحكم المادة 78 التي تقرر أن الحق في طلب إبطال العقد يسقط بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وأن الإجازة تستند إلى وقت إبرام العقد. فصاحب الحق يملك أن يطلب الإبطال كما يملك أن يجيز العقد فيسقط حقه.
ولمعرفة ما إذا كان لشخص حق إبطال عقد معين، وما يترتب على تمسكه به أو تركه، يُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية والعقود.
مثال عملي
اشترت نورة جهازًا من متجر في جدة، وكان لها بنص نظامي حق طلب إبطال العقد. ثم ندم البائع على البيع لارتفاع سعر الجهاز، فأراد أن يتمسك هو بهذا الحق لإبطال العقد. ليس للبائع ذلك، لأن حق الإبطال مقرر لنورة وحدها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 77 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق للطرف الذي غرر بالآخر أن يطلب إبطال العقد؟
لا، إذا جعل النص النظامي حق الإبطال لأحد المتعاقدين فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
هل يمكن لصاحب حق الإبطال أن يتنازل عنه؟
تنص المادة 78 على أن الحق في طلب الإبطال يسقط بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق.
مواد أخرى عن بطلان العقد وفسخه
- المادة 49
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
- المادة 50
تصرفات الصغير المميز النافعة نفعًا محضًا صحيحة والضارة ضررًا محضًا باطلة، والدائرة بينهما صحيحة ولوليه أو وصيه أو له بعد رشده طلب إبطالها.
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعًا محضًا فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضررًا محضًا فهي باطلة. 2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر ف
- المادة 53
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما قبل الحجر فصحيحة إلا إذا كانت نتيجة استغلال أو تواطؤ.
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
- المادة 56
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته، لزمه تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصابه بسبب إبطال العقد.
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
- المادة 57
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة الغلط في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
- المادة 58
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا وقع المتعاقد الآخر في الغلط نفسه، أو علم بوقوعه فيه، أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

