قانون

المادة 577 من نظام المعاملات المدنية

المادة السابعة والسبعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية

يجوز للعامل طلب فسخ المشاركة الزراعية لعذر طارئ قبل ظهور الناتج يتعلق بتنفيذ العقد، ويستحق أجر مثل عمله وقيمة ما أنفقه بقدر ما انتفع به رب المال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

للعامل طلب فسخ عقد المشاركة الزراعية إذا حدث له عذر طارئ قبل ظهور الناتج يتعلق بتنفيذ العقد، ويستحق أجر مثل عمله وقيمة ما أنفقه وذلك بقدر ما عاد على رب المال من نفع، وذلك دون إخلال بتعويض رب المال إن كان له مقتضٍ.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 577 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 577 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق للمزارع فسخ عقد المزارعة؟

نعم، إذا حدث له عذر طارئ قبل ظهور الناتج يتعلق بتنفيذ العقد.

ماذا يستحق المزارع إذا فسخ العقد لعذر؟

يستحق أجر مثل عمله وقيمة ما أنفقه، وذلك بقدر ما عاد على رب المال من نفع.

هل يحق لصاحب الأرض التعويض إذا فسخ المزارع العقد لعذر؟

النص يقرر أن استحقاق العامل لا يخل بتعويض رب المال إن كان له مقتضٍ.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.