المادة 576 من نظام المعاملات المدنية
المادة السادسة والسبعون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: عقد المشاركة الزراعية
يستحق كل طرف نصيبه من الناتج بظهوره، وتبيّن المادة أثر انقضاء المدة قبل ظهور الناتج أو بعده وقبل حصاده أو جذاذه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بظهوره، فإذا انقضت المدة قبل ظهوره لم يستحق أحد المتعاقدين شيئًا على الآخر. وإذا انقضت بعد ظهور الناتج وقبل أن يبلغ حصاده أو جذاذه، خُيِّر العامل بين أن يعمل إلى بلوغ الحصاد أو الجذاذ ويأخذ نصيبه كاملًا أو أن يترك العمل، فإذا اختار ترك العمل وأنفق رب المال النفقات اللازمة لبلوغ الحصاد أو الجذاذ فللعامل نصيبه من الناتج بعد أن يقتطع رب المال منه ما أنفقه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 576 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة وقت استحقاق النصيب في عقد المشاركة الزراعية، وتعالج أثر انتهاء مدة العقد في مراحل مختلفة.
القاعدة: يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بظهوره.
ويترتب على ذلك ثلاث حالات:
- انقضاء المدة قبل ظهور الناتج: لا يستحق أي من الطرفين شيئًا على الآخر.
- انقضاء المدة بعد ظهور الناتج وقبل بلوغ الحصاد أو الجذاذ: يُخيَّر العامل بين أمرين: أن يستمر في العمل حتى الحصاد أو الجذاذ ويأخذ نصيبه كاملًا، أو أن يترك العمل.
- إذا اختار العامل ترك العمل وأنفق رب المال النفقات اللازمة لبلوغ الحصاد أو الجذاذ: يبقى للعامل نصيبه من الناتج، لكن بعد أن يقتطع رب المال منه ما أنفقه.
فإذا ترك العامل العمل بعد ظهور الناتج وأنفق رب المال النفقات اللازمة، بقي للعامل نصيبه، لكنه يتحمل من نصيبه ما أنفقه رب المال لإيصال المحصول إلى الحصاد أو الجذاذ.
وتختلف هذه الحالة عن حالة امتناع العامل عن إتمام العمل خلال مدة العقد التي تعالجها المادة 575، وعن حالة فسخ العامل للعقد لعذر طارئ قبل ظهور الناتج التي تعالجها المادة 577.
ولمن لديه خلاف حول تقسيم المحصول أو النفقات، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اتفق محمد مع عامل على زراعة أرضه بالبطيخ مقابل نصف الناتج لمدة أربعة أشهر. انتهت المدة وقد ظهر البطيخ لكنه لم ينضج. اختار العامل ترك العمل، فأنفق محمد على السقي حتى الحصاد. يأخذ العامل نصف الناتج بعد أن يقتطع محمد منه ما أنفقه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 576 من نظام المعاملات المدنية
متى يستحق المزارع نصيبه من المحصول؟
يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بظهوره.
ماذا لو انتهت مدة العقد قبل ظهور المحصول؟
لا يستحق أحد المتعاقدين شيئًا على الآخر.
هل يخسر المزارع نصيبه إذا ترك العمل بعد انتهاء المدة وقبل الحصاد؟
إذا اختار ترك العمل وأنفق رب المال النفقات اللازمة لبلوغ الحصاد أو الجذاذ، فللعامل نصيبه من الناتج بعد أن يقتطع رب المال منه ما أنفقه.
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

