قانون

المادة 568 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والستون بعد الخمسمائة · الفرع الأول: أحكام عامة

يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بتحققه، وعند الانتهاء يُرد الأصل لرب المال، وللعامل زياداته المنفصلة ونفقاته المتصلة النافعة ما لم يضر فصلها الأصل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بتحققه، ويجوز الاتفاق على طريقة حساب الناتج ومواعيد استحقاقه.

2- إذا انتهى عقد المشاركة في الناتج رُدّ إلى رب المال الأصل الذي قدمه، ورُدّت إلى العامل الزيادات المنفصلة التي أنفقها ولم تدخل في الناتج، وما أنفقه من نفقات متصلة نافعة ما لم يكن فصلها يضر الأصل، فلرب المال في هذه الحال تملكها بقيمة ما أنفقه العامل أو بمقدار ما زاد في قيمة الأصل؛ وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 568 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 568 من نظام المعاملات المدنية

متى يستحق كل طرف نصيبه من الناتج؟

يستحقه بتحقق الناتج، ويجوز الاتفاق على طريقة حساب الناتج ومواعيد استحقاقه.

ماذا يُرد للعامل عند انتهاء المشاركة في الناتج؟

الزيادات المنفصلة التي أنفقها ولم تدخل في الناتج، وما أنفقه من نفقات متصلة نافعة ما لم يكن فصلها يضر الأصل، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ماذا لو كان فصل التحسينات يضر الأصل؟

لرب المال تملكها بقيمة ما أنفقه العامل أو بمقدار ما زاد في قيمة الأصل.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.