المادة 553 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والخمسون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة
يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق إدارته والتصرف فيه وفق أحكام المواد 539 و540 و541، مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق الإدارة والتصرف فيه وفق أحكام المواد (التاسعة والثلاثين بعد الخمسمائة) و(الأربعين بعد الخمسمائة) و(الحادية والأربعين بعد الخمسمائة) من هذا النظام، مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة بينه وبين رب المال.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 553 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة حق المضارب في إدارة رأس المال والتصرف فيه، ومتى يثبت له، وما الذي يحكمه.
متى يثبت الحق؟ يثبت للمضارب حق الإدارة والتصرف بعد تسليم رأس المال إليه. فالتسليم هو نقطة البداية.
ما الذي يحكم هذا الحق؟ يمارس المضارب حقه وفق أمرين:
- أحكام المواد 539 و540 و541 من النظام، التي أحالت إليها المادة صراحة، فتسري على المضارب في إدارته وتصرفه.
- ما يقتضيه عقد المضاربة المبرم بينه وبين رب المال؛ فشروط العقد تُراعى إلى جانب تلك الأحكام.
ولمعرفة حدود هذا الحق تفصيلًا ينبغي الرجوع إلى نصوص المواد المحال إليها.
وترتبط هذه المادة بـالمادة 552 التي تلزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه، وبـالمادة 554 التي تلزم المضارب بتزويد رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وتقديم حساب عنها.
ولمعرفة ما إذا كان تصرف معين يدخل في صلاحيات المضارب، يمكن استشارة محامٍ متخصص في العقود التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 553 من نظام المعاملات المدنية
متى يحق للمضارب التصرف في رأس المال؟
بعد تسليم رأس المال إليه يثبت له حق الإدارة والتصرف فيه.
ما الأحكام التي تحكم تصرف المضارب؟
أحكام المواد 539 و540 و541 من النظام، مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة بينه وبين رب المال.
هل لعقد المضاربة أثر على صلاحيات المضارب؟
نعم، فالمادة توجب مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة بين المضارب ورب المال.
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 539
تحدد المادة مستوى العناية المطلوب ممن يدير الشركة أو يتصرف في أموالها، وتمنعه من التصرف بما يضر الشركة أو يخالف صلاحياته أو غرضها.
1- يلتزم من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، إلا إن كان يتقاضى عن عمله أجرًا أو حصة من الربح فليس له
- المادة 540
تمنع المادة من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء من هبة شيء من مالها أو إقراضه، ما لم يكن مأذونًا له بذلك.
لا يجوز لمن يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء هبة شيء من مال الشركة ولا إقراضه؛ ما لم يكن مأذونًا له بذلك.
- المادة 541
تمنع المادة الشريك من احتجاز شيء من أموال الشركة أو استخدامه لنفسه وتلزمه بالتعويض عن الضرر، وتمنحه حق استرداد ما دفعه أو أنفقه لمصلحتها بشروط.
1- ليس للشريك أن يحتجز لنفسه شيئًا من أموال الشركة ولا أن يستخدمه لنفسه وإلا كان ملزمًا بتعويض الشركاء عن أي ضرر ينشأ بسبب ذلك. 2- إذا دفع الشريك للشركة من ماله
مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة
- المادة 528
توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقد
- المادة 529
تعرّف المادة الشركة بأنها عقد يسهم فيه شريكان أو أكثر بحصة من مال أو عمل أو كليهما في مشروع لاقتسام ربحه أو خسارته، وتستثني الشركات ذات النصوص النظامية الخاصة.
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. 2- لا تسري أحكام هذا الفصل على ال
- المادة 530
تمنع المادة أن تكون حصة الشريك نفوذه أو سمعته أو ثقته المالية، وتبين تقدير الحصة غير النقدية، ومتى ينقضي التزام الشريك إذا كانت حصته دينًا لدى الغير.
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية. 2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشر
- المادة 531
تجيز المادة قيام الشركة على تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم لمصلحتها، وتجعل حصة كل منهم بقدر التزامه ما لم يتفق على خلافه، وتجيز تفاوتهم في الالتزامات.
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته
- المادة 532
تقرر المادة أن حصة كل شريك تتحدد بما التزم به في عقد الشركة، ولا يجوز له زيادتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
- المادة 533
تُخضع المادة ضمان حصة الشريك لأحكام البيع إذا كانت حق ملكية أو حقًّا عينيًّا آخر، ولأحكام الإيجار إذا كانت مجرد انتفاع بالمال.
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع با
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

