قانون

المادة 552 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والخمسون بعد الخمسمائة · الفرع الثاني: آثار عقد المضاربة

يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 552 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 552 من نظام المعاملات المدنية

ما الذي يلتزم به رب المال في المضاربة؟

يلتزم بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.

متى يثبت للمضارب حق إدارة المال؟

وفق المادة 553 يثبت له حق الإدارة والتصرف بعد تسليم رأس المال إليه، مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة.

هل يكفي توقيع عقد المضاربة دون تسليم المال؟

لا، فالمادة تلزم رب المال بتسليم المال للمضارب وتمكينه من إدارته.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.