قانون

المادة 546 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والأربعون بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: انتهاء عقد الشركة

تجيز المادة للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على كيفية إخراج أي شريك وإجراءاته، ولأي شريك طلب إخراج شريك أو أكثر من المحكمة لأسباب مقبولة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على كيفية إخراج أي من الشركاء منها وإجراءات ذلك.

2- لأيٍّ من الشركاء أن يطلب من المحكمة إخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مقبولة تدعو إلى ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 546 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 546 من نظام المعاملات المدنية

هل يجوز إخراج شريك من الشركة؟

نعم، وفق ما اتفق عليه الشركاء في عقد الشركة من كيفية وإجراءات، أو بطلب من أي شريك إلى المحكمة إذا وجدت أسباب مقبولة.

هل يحق لشريك واحد أن يطلب إخراج شريك آخر؟

نعم، لأي من الشركاء أن يطلب من المحكمة إخراج شريك أو أكثر إذا كانت هناك أسباب مقبولة تدعو إلى ذلك.

ما الأسباب المقبولة لإخراج الشريك؟

لم تحدد المادة هذه الأسباب، وتقديرها للمحكمة في كل حالة.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.