قانون

المادة 528 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والعشرون بعد الخمسمائة · الباب الرابع: عقود المشاركة

توجب المادة كتابة عقود المشاركة وتعديلاتها وإلا كانت باطلة، مع منع الاحتجاج بالبطلان تجاه الغير، وقصر أثره بين المتعاقدين على ما بعد قيد دعوى البطلان.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقدين أنفسهم إلا إذا طلب أحدهم الحكم به، فيسري ذلك من تاريخ قيد الدعوى.

2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي تعديل يطرأ على عقود المشاركة الواردة في هذا الباب.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 528 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 528 من نظام المعاملات المدنية

هل يجب أن يكون عقد الشراكة مكتوبًا؟

نعم، عقود المشاركة الواردة في هذا الباب يجب أن تكون مكتوبة وإلا كانت باطلة.

هل يحتج الشريك ببطلان الشراكة غير المكتوبة على من تعامل معهم؟

لا، لا يجوز للمتعاقد أن يحتج بالبطلان تجاه الغير.

من متى يسري بطلان عقد المشاركة بين الشركاء؟

لا يكون له أثر بينهم إلا إذا طلب أحدهم الحكم به، فيسري من تاريخ قيد الدعوى.

هل يشترط كتابة تعديل عقد الشراكة؟

نعم، يسري حكم الكتابة على أي تعديل يطرأ على عقود المشاركة الواردة في هذا الباب.

مواد أخرى عن عقد الشركة والمضاربة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.