قانون

المادة 523 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والعشرون بعد الخمسمائة · الفصل الخامس: عقد الحراسة

تلزم المادة الحارس بتقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ مهمته لذوي الشأن، وتقديم حساب عنها في المواعيد وبالطريقة المتفق عليها أو التي تأمر بها المحكمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن المعلومات التي تتعلق بتنفيذ مهمته، وأن يقدم حسابًا عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 523 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 523 من نظام المعاملات المدنية

هل يلزم الحارس بتقديم حساب لأطراف النزاع؟

نعم، يلتزم بتقديم المعلومات المتعلقة بتنفيذ مهمته وتقديم حساب عنها لذوي الشأن.

من يحدد مواعيد حساب الحارس؟

تحدد بما يتفق عليه الطرفان أو بما تأمر به المحكمة.

مواد أخرى عن الإيداع والحراسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.