المادة 521 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والعشرون بعد الخمسمائة · الفصل الخامس: عقد الحراسة
تلزم المادة الحارس بأن يبذل في حفظ الأموال المعهودة إليه وإدارتها عناية الشخص المعتاد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم الحارس بأن يبذل في حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وفي إدارتها عناية الشخص المعتاد.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 521 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مستوى العناية المطلوب من الحارس، وهو عناية الشخص المعتاد. ويشمل ذلك أمرين:
- الحفظ: المحافظة على الأموال المعهودة إليه من الضياع أو التلف.
- الإدارة: إدارتها بالطريقة التي يتوقع أن يديرها بها شخص عادي حريص.
ومعيار «الشخص المعتاد» معيار موضوعي؛ أي لا ينظر فيه إلى ما اعتاده الحارس في شؤونه الخاصة، بل إلى ما يفعله الشخص العادي في مثل ظروفه. فإذا قصّر الحارس عن هذا المستوى عُد مقصرًا في التزامه، ولو كان معتادًا على الإهمال في أمواله.
ويفهم هذا الحكم مع المادة 520 التي تجعل عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها المرجع الأول في تحديد التزامات الحارس وحقوقه، ثم أحكام فصل الحراسة، وهذه المادة منها. وتليها المادة 522 التي تمنع الحارس من التصرف في الأموال في غير أعمال الحفظ والإدارة إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن من المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال.
ولا تبين هذه المادة بذاتها جزاء الإخلال بهذه العناية، فإذا وقع ضرر ورأيت أن الحارس قصّر فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
عُيّن حارس على مستودع بضائع متنازع عليه في جدة. علم بوجود تسرب في السقف يهدد البضائع ولم يتخذ أي إجراء لإصلاحه أو نقلها. هذا التصرف دون ما يفعله الشخص المعتاد في مثل هذه الحالة، فيعد تقصيرًا في التزامه بالحفظ.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 521 من نظام المعاملات المدنية
ما مستوى العناية المطلوب من الحارس؟
عناية الشخص المعتاد في حفظ الأموال المعهودة إليه وإدارتها.
هل يكفي أن يعامل الحارس المال كما يعامل ماله الخاص؟
النص يحدد المعيار بعناية الشخص المعتاد، لا بما اعتاده الحارس في شؤونه الخاصة.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

