المادة 515 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخامسة عشرة بعد الخمسمائة · الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيداع
تبين المادة متى يجوز للمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها، وتفرق بين الإيداع بلا أجر والإيداع بأجر.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا كان الإيداع بلا أجر فللمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها في أي وقت؛ على ألا يكون في وقت غير مناسب.
2- إذا كان الإيداع بأجر فليس للمودع لديه رد الوديعة قبل حلول الأجل، وللمودع استردادها في أي وقت إذا دفع الأجر المتفق عليه كاملًا ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 515 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة حق كل طرف في إنهاء الحفظ، وتفرق بين حالتين:
أولًا: الإيداع بلا أجر. يجوز للمودع لديه أن يرد الوديعة، ويجوز للمودع أن يستردها، في أي وقت. لكن النص يضع قيدًا على الطرفين معًا: ألا يكون ذلك في وقت غير مناسب؛ فلا يصح أن يفاجئ أحدهما الآخر بالرد أو الاسترداد في ظرف يضر به.
ثانيًا: الإيداع بأجر. هنا يختلف الحكم:
- المودع لديه ليس له أن يرد الوديعة قبل حلول الأجل المتفق عليه.
- المودع له أن يستردها في أي وقت، بشرطين: أن يدفع الأجر المتفق عليه كاملًا، وألا يوجد شرط في العقد يمنع ذلك.
والفكرة أن المودع لديه بأجر ارتبط بخدمة مدفوعة لمدة محددة فيلتزم بإتمامها، بينما يبقى للمودع استرداد ماله متى أراد ما دام قد أوفى بالأجر كاملًا ولم يقيد نفسه بشرط في العقد.
وتأتي المادة بعد المادة 514 الخاصة بنفقات الرد والتسليم وتعويض المودع لديه، وقبل المادة 516 التي تعدد أسباب انتهاء عقد الإيداع، ومنها رد الوديعة رضاءً أو قضاءً.
وتقدير ما إذا كان الوقت «غير مناسب» يختلف بحسب الظروف، فيحسن عند الخلاف استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
استأجرت ريم مساحة تخزين لدى شركة في جدة لمدة 6 أشهر بأجر متفق عليه. لا يحق للشركة أن تعيد الأغراض إليها قبل انتهاء المدة. أما ريم فيحق لها استرداد أغراضها بعد شهرين إذا دفعت أجر الأشهر الستة كاملًا، ما لم يتضمن العقد شرطًا يمنع ذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 515 من نظام المعاملات المدنية
هل يحق لصاحب الأمانة استردادها في أي وقت؟
في الإيداع بلا أجر نعم، على ألا يكون ذلك في وقت غير مناسب. وفي الإيداع بأجر يجوز له ذلك إذا دفع الأجر المتفق عليه كاملًا ولم يوجد شرط يمنعه.
هل يجوز للمودع لديه إرجاع الوديعة قبل انتهاء المدة؟
إذا كان الإيداع بأجر فليس له ذلك قبل حلول الأجل، وإذا كان بلا أجر فله الرد في أي وقت على ألا يكون في وقت غير مناسب.
هل أدفع الأجرة كاملة إذا استرددت الوديعة مبكرًا؟
نعم، في الإيداع بأجر يشترط النص لاسترداد الوديعة قبل الأجل أن يدفع المودع الأجر المتفق عليه كاملًا.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

