قانون

المادة 515 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة عشرة بعد الخمسمائة · الفرع الرابع: انتهاء عقد الإيداع

تبين المادة متى يجوز للمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها، وتفرق بين الإيداع بلا أجر والإيداع بأجر.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كان الإيداع بلا أجر فللمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها في أي وقت؛ على ألا يكون في وقت غير مناسب.

2- إذا كان الإيداع بأجر فليس للمودع لديه رد الوديعة قبل حلول الأجل، وللمودع استردادها في أي وقت إذا دفع الأجر المتفق عليه كاملًا ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 515 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 515 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لصاحب الأمانة استردادها في أي وقت؟

في الإيداع بلا أجر نعم، على ألا يكون ذلك في وقت غير مناسب. وفي الإيداع بأجر يجوز له ذلك إذا دفع الأجر المتفق عليه كاملًا ولم يوجد شرط يمنعه.

هل يجوز للمودع لديه إرجاع الوديعة قبل انتهاء المدة؟

إذا كان الإيداع بأجر فليس له ذلك قبل حلول الأجل، وإذا كان بلا أجر فله الرد في أي وقت على ألا يكون في وقت غير مناسب.

هل أدفع الأجرة كاملة إذا استرددت الوديعة مبكرًا؟

نعم، في الإيداع بأجر يشترط النص لاسترداد الوديعة قبل الأجل أن يدفع المودع الأجر المتفق عليه كاملًا.

مواد أخرى عن الإيداع والحراسة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.