المادة 513 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة عشرة بعد الخمسمائة · الفرع الثالث: التزامات المودع
تلزم المادة المودع بأن يرد للمودع لديه نفقات حفظ الوديعة ما لم يتفق على خلافه، وتجيز للمودع لديه رفع الأمر إلى المحكمة إذا غاب المودع.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم المودع بأن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه من نفقة يقتضيها حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- إذا كان المودع غائبًا جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر في الوديعة بما تراه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 513 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مسألتين عمليتين في عقد الإيداع:
أولًا: نفقات الحفظ. بعض الودائع تحتاج إلى مصروفات حتى تبقى سليمة، كتخزين يحتاج إلى تبريد أو حيوان يحتاج إلى علف. وتقرر الفقرة (1) أن المودع يلتزم بأن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه من نفقة يقتضيها حفظ الوديعة. والقيد هنا مهم: النفقة المقصودة هي ما يتطلبه الحفظ، لا أي مصروف يقرره المودع لديه من تلقاء نفسه. ويجوز للطرفين الاتفاق على خلاف هذا الحكم، كأن يتحمل المودع لديه النفقات.
ثانيًا: غياب المودع. قد تحدث ظروف تستدعي قرارًا بشأن الوديعة وصاحبها غائب. فتجيز الفقرة (2) للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر في الوديعة بما تراه. فالقرار هنا للمحكمة، ولم يحدد النص ما الذي تأمر به، بل ترك ذلك لتقديرها.
وتأتي المادة بعد المادة 512 الخاصة بأداء الأجر المتفق عليه في الإيداع بأجر، وقبل المادة 514 التي تلزم المودع بنفقات رد الوديعة وتسليمها وبتعويض المودع لديه عن الضرر الذي لحقه بسببها ما لم يكن ناشئًا عن تعديه أو تقصيره. فالمواد الثلاث معًا تحدد ما يتحمله المودع.
ولمعرفة ما إذا كانت نفقة معينة تدخل فيما يقتضيه الحفظ يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
ترك ماجد عند جاره في القصيم عددًا من الأغنام ليحفظها أثناء سفره، فاشترى الجار لها العلف اللازم. يلتزم ماجد بأن يرد للجار ما أنفقه على العلف لأنه نفقة يقتضيها الحفظ. ولو طال غياب ماجد وتعذر التواصل معه، جاز للجار أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر في الأغنام بما تراه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 513 من نظام المعاملات المدنية
من يتحمل مصاريف حفظ الوديعة؟
يلتزم المودع بأن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه من نفقة يقتضيها حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ماذا يفعل المودع لديه إذا غاب صاحب الوديعة؟
يجوز له أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر في الوديعة بما تراه.
هل يسترد المودع لديه كل ما صرفه على الوديعة؟
النص يتحدث عن النفقة التي يقتضيها حفظ الوديعة، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 507
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

