المادة 507 من نظام المعاملات المدنية
المادة السابعة بعد الخمسمائة · الفرع الأول: إنشاء عقد الإيداع
لا يستحق المودع لديه أجرًا على حفظ الوديعة، إلا إذا اتُّفق على خلاف ذلك.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 507 بلغة مبسطة
تقرر هذه المادة أن الأصل في الإيداع أن يكون بلا أجر؛ فالمودع لديه لا يستحق أجرًا على حفظ الوديعة.
لكن هذا الأصل ليس قاعدة ملزمة لا يجوز مخالفتها، فالمادة تجيز الاتفاق على خلافه. فإذا اتفق الطرفان على أجر مقابل الحفظ، استحقه المودع لديه.
ويترتب على ذلك عمليًّا:
- إذا سكت الطرفان عن الأجر، فلا يستحق المودع لديه أجرًا.
- من يريد أجرًا على الحفظ عليه أن يتفق عليه مع المودع.
وللتمييز بين الإيداع بأجر والإيداع بلا أجر أهمية في مواد أخرى؛ فالمادة 508 التي تليها تقرر أن الإيداع إذا كان بلا أجر فلا ينعقد إلا بالقبض، أي بتسلم المودع لديه للوديعة. وقبلها المادة 506 التي تعرّف الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
ولتجنب الخلاف، يحسن أن يُكتب الاتفاق على الأجر إن وُجد. وعند النزاع حول استحقاق أجر الحفظ، يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
ترك فهد سيارته لدى صديقه في الطائف مدة سفره دون أن يتفقا على أي مقابل، فلا يستحق الصديق أجرًا على حفظها. أما لو أودعها لدى شخص اتفق معه على مبلغ شهري للحفظ، فيستحق المبلغ المتفق عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 507 من نظام المعاملات المدنية
هل يستحق من يحفظ الوديعة أجرًا؟
لا يستحق أجرًا على حفظ الوديعة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
هل يجوز الاتفاق على أجر لحفظ الوديعة؟
نعم، المادة تجيز الاتفاق على خلاف الأصل.
ما الفرق العملي بين الإيداع بأجر وبلا أجر؟
من ذلك أن الإيداع بلا أجر لا ينعقد إلا بالقبض وفق المادة 508.
مواد أخرى عن الإيداع والحراسة
- المادة 287
تمنع المادة المقاصة بين دين للمودع لديه على المودع والوديعة، أو بين دين للمستعير على المعير والشيء المعار، إلا باتفاق الطرفين.
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما
- المادة 506
تعرّف المادة الإيداع بأنه عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
- المادة 508
إذا كان الإيداع بلا أجر، فلا ينعقد العقد إلا بقبض المودع لديه للوديعة.
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
- المادة 509
تحدد المادة العناية الواجبة على المودع لديه في حفظ الوديعة بحسب كون الإيداع بأجر أو بلا أجر، ومن يجوز أن يحفظها.
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن
- المادة 510
لا يجوز للمودع لديه إيداع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا عند الاضطرار، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرًّا، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
- المادة 511
تمنع المادة المودع لديه من استعمال الوديعة أو ترتيب أي حق للغير عليها إلا بإذن المودع.
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقًّا للغير دون إذن المودع.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

