المادة 500 من نظام المعاملات المدنية
المادة الخمسمائة · الفرع الثالث: التزامات الموكل
يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا، ويُسأل عن الضرر الذي يصيب الوكيل بسببه ما لم ينشأ عن خطأ الوكيل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا.
2- يكون الموكل مسؤولًا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا ما لم يكن الضرر ناشئًا عن خطئه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 500 بلغة مبسطة
تحمي هذه المادة الوكيل الذي ينفذ الوكالة بالطريقة المعتادة، وتضع على الموكل التزامين:
- تحمل الالتزامات: يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا. فإذا التزم الوكيل بشيء أثناء أداء عمله المعتاد للموكل، فالموكل هو من يتحمله.
- المسؤولية عن الضرر: يكون الموكل مسؤولًا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا، إلا إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ الوكيل نفسه.
والشرط المشترك في الحكمين هو أن يكون التنفيذ معتادًا؛ فما يخرج عن ذلك لا تشمله المادة. كما أن خطأ الوكيل يمنع رجوعه على الموكل بالضرر الناشئ عنه.
وتكمل المادة المادة 499 التي تلزم الموكل برد ما أنفقه الوكيل في التنفيذ المعتاد؛ فالمادتان معًا تجعلان الوكيل لا يخسر بسبب أدائه المعتاد لعمل غيره. وتأتي بعدها المادة 501 التي تُخضع علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل لأحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في النظام.
والمادة لا تحدد طريقة تقدير التعويض. ولتقدير حق الوكيل في حالة معينة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
وكّل صالح صديقه في استئجار مستودع لبضاعته في جدة، فوقّع الصديق عقد الإيجار بالطريقة المعتادة والتزم فيه بدفع الأجرة. يلتزم صالح بما ترتب في ذمة صديقه بسبب هذا التنفيذ المعتاد. ولو أصاب الصديقَ ضرر بسبب تنفيذ الوكالة دون خطأ منه، كان صالح مسؤولًا عنه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 500 من نظام المعاملات المدنية
هل يتحمل الموكل الالتزامات التي ترتبت على الوكيل؟
نعم، يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا.
هل يعوض الموكل الوكيل عن الضرر الذي يصيبه؟
يكون الموكل مسؤولًا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا ما لم يكن الضرر ناشئًا عن خطئه.
متى لا يُسأل الموكل عن ضرر الوكيل؟
إذا كان الضرر ناشئًا عن خطأ الوكيل.
مواد أخرى عن عقد الوكالة
- المادة 87
تجيز المادة التعاقد بالنيابة ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك، وتقسم النيابة إلى اتفاقية وقضائية ونظامية.
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك. 2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
- المادة 88
تمنع المادة النائب من تجاوز حدود نيابته المعينة في سند إنشائها، سواء كان السند عقدًا أو حكمًا قضائيًا أو نصًا نظاميًا.
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقدًا أم حكمًا قضائيًّا أم نصًّا نظاميًّا.
- المادة 90
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته وباسم الأصيل، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تضاف إلى الأصيل.
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
- المادة 152
تقرر المادة أن إجازة المنتفع لما قام به الفضولي تُخضع هذا العمل لأحكام الوكالة.
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
- المادة 356
تمنع المادة النائب من شراء ما عُهد إليه بيعه لنفسه ولو بالمزاد أو باسم غيره إلا بإذن، وتمنع ذلك على الوسيط والخبير ومن في حكمهما.
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذونًا له بذلك، كما لا يحق ذلك
- المادة 357
تقرر المادة أن بيع النائب أو الوسيط أو الخبير لنفسه لا ينفذ في حق صاحب المال إلا بإجازته، مع حماية الخلف الخاص الذي كسب حقًّا عينيًّا معاوضة بحسن نية.
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

