قانون

المادة 499 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة · الفرع الثالث: التزامات الموكل

يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 499 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 499 من نظام المعاملات المدنية

هل يلتزم الموكل برد مصاريف الوكيل؟

نعم، يلتزم بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.

هل يرد الموكل كل ما أنفقه الوكيل؟

المادة تقيد الرد بما أُنفق في سبيل التنفيذ المعتاد للوكالة.

هل رد المصاريف هو نفسه أجر الوكيل؟

لا، فالأجر تنظمه المادة 498، أما هذه المادة فتتعلق برد ما أنفقه الوكيل في التنفيذ.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.