قانون

المادة 486 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة · الفرع الثاني: التزامات الوكيل

تحدد المادة نطاق حق الوكيل في التصرف، وتجعل المال الذي يتسلمه لحساب موكله وديعة، وتبين متى لا يُعد تصرفه الأنفع تجاوزًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة التصرف ولما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وما جرى عليه العرف.

2- يعد المال الذي تسلَّمَه الوكيل لحساب موكله وديعة.

3- لا يعد تصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل تجاوزًا لحدود الوكالة؛ ما لم يكن للموكل غرضٌ في تحديد الوكالة.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 486 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 486 من نظام المعاملات المدنية

هل يملك الوكيل القيام بما لم يُذكر صراحة في الوكالة؟

له التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقًا لطبيعة التصرف وإرادة المتعاقدين والعرف.

ما حكم المال الذي يتسلمه الوكيل لموكله؟

يُعد وديعة وفقًا للفقرة الثانية من المادة.

هل يُعد بيع الوكيل بثمن أعلى من المحدد تجاوزًا للوكالة؟

لا يُعد تصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل تجاوزًا، ما لم يكن للموكل غرض في تحديد الوكالة.

مواد أخرى عن عقد الوكالة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.