قانون

المادة 46 من نظام المعاملات المدنية

المادة السادسة والأربعون · الفرع الأول: أركان العقد أولًا: الرضى

إذا أحال المتعاقدان في العقد صراحة أو ضمنًا إلى وثيقة نموذجية أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى، عُدّت جزءًا من العقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمنًا في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءًا من العقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 46 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 46 من نظام المعاملات المدنية

هل الشروط والأحكام المشار إليها في العقد ملزمة؟

إذا أحال المتعاقدان إليها صراحة أو ضمنًا في العقد، عُدّت جزءًا من العقد.

هل يلزم التصريح بالإحالة إلى الوثيقة؟

لا، فالمادة تشمل الإحالة الصريحة والإحالة الضمنية.

ما أنواع الوثائق التي يمكن الإحالة إليها؟

الوثيقة النموذجية، والقواعد المحددة، وأي وثيقة أخرى.

مواد أخرى عن آثار العقد وتفسيره

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.