قانون

المادة 403 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة بعد الأربعمائة · الفصل السادس: عقد المسابقة

تعرّف المادة المسابقة بأنها عقد يلتزم فيه شخص ببذل جُعل لمن يفوز في سباق يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

المسابقة عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصٌ ببذل جُعلٍ لمن يفوز في سباقٍ يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 403 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 403 من نظام المعاملات المدنية

ما هو عقد المسابقة في النظام؟

هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص ببذل جُعل لمن يفوز في سباق يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.

ما المقصود بالجُعل؟

هو ما يلتزم الشخص ببذله للفائز في السباق، أي الجائزة أو المكافأة.

هل يشترط أن يكون الفوز بجهد المتسابق؟

نعم، فالتعريف يشترط أن يتوقف الفوز على عمل المتسابق.

مواد أخرى عن عقد الصلح

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.