قانون

المادة 362 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة · الفصل الثاني: عقد المقايضة

تعدّ المادة كل طرف في المقايضة بائعًا لما أعطاه ومشتريًا لما أخذه في مقابله.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعدّ كل من المتقايضين بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 362 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 362 من نظام المعاملات المدنية

ما صفة طرفي عقد المقايضة؟

يعدّ كل منهما بائعًا لما قايض به ومشتريًا لما قايض عليه.

هل يوجد في المقايضة بائع واحد ومشترٍ واحد؟

لا، فكل متقايض بائع لما أعطاه ومشترٍ لما أخذه في الوقت نفسه.

هل يغير دفع فرق نقدي صفة العقد؟

تبين المادة 363 أن إضافة نقد لتعويض فرق القيمة لا تخرج العقد عن المقايضة، إلا إذا كان العوض أقل قيمة من النقد المضاف فيصير بيعًا.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.