المادة 359 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة · الفرع السادس: بيع ملك الغير
تقرر المادة أن بيع شيء معين بالذات بلا إذن ممن لا يملكه لا ينفذ في حق المالك إلا بإجازته، وتمنح المشتري طلب إبطاله بشروط.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- إذا باع شخص بلا إذن شيئًا معينًا بالذات وهو لا يملكه؛ فلا ينفذ هذا البيع في حق المالك، وإذا أجازه نفذ في حقه، دون إخلال بحقوق الغير.
2- للمشتري طلب إبطال البيع ما لم تؤل ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد، أو يُجز المالك البيع.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 359 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة بيع ملك الغير: أن يبيع شخص بلا إذن شيئًا معينًا بالذات، كأرض محددة أو سيارة بعينها، وهو لا يملكه.
أولًا: موقف المالك الحقيقي.
- البيع لا ينفذ في حق المالك، فلا يلزمه ولا يُنقل ملكه بمجرده.
- إذا أجاز المالك البيع نفذ في حقه، لكن دون إخلال بحقوق الغير.
ثانيًا: موقف المشتري. للمشتري أن يطلب إبطال البيع، ويسقط هذا الحق في حالتين:
- إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد، كأن يشتريه البائع من مالكه لاحقًا.
- إذا أجاز المالك البيع.
والعلة في الحالتين أن سبب الخلل زال، فلم يعد للمشتري مصلحة في الإبطال.
ويلاحظ أن الحكم مقيد بأن يكون البيع بلا إذن وأن يكون المبيع معينًا بالذات؛ فمن باع بإذن المالك لا يدخل في هذا الحكم.
وتكمل المادة 360 هذا الحكم، فإذا كان المشتري يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع وحُكم بإبطال البيع، فله أن يطالب بالتعويض ولو كان البائع حسن النية. وتعالج المادة 358 مسألة مختلفة هي منع القاضي وغيره من شراء الحقوق المتنازع فيها.
ومن اكتشف أن ماله بيع دون إذنه، أو أنه اشترى من غير مالك، يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو العقارية.
مثال عملي
باع حسن أرضًا في الدمام يملكها ابن عمه دون إذن منه، واشتراها منه بدر. لا ينفذ البيع في حق ابن العم إلا إذا أجازه. ولبدر أن يطلب إبطال البيع، إلا إذا أجازه ابن العم أو اشترى حسن الأرض منه لاحقًا فآلت ملكيتها إليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 359 من نظام المعاملات المدنية
ما حكم بيع ملك الغير بدون إذنه؟
لا ينفذ في حق المالك، فإذا أجازه نفذ في حقه دون إخلال بحقوق الغير.
هل يحق للمشتري إبطال البيع إذا تبين أن البائع غير مالك؟
نعم، ما لم تؤل ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد أو يُجز المالك البيع.
ماذا لو اشترى البائع الشيء من مالكه بعد البيع؟
يسقط حق المشتري في طلب الإبطال لأن الملكية آلت إلى البائع بعد العقد.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

