المادة 353 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: البيع في مرض الموت
تعرّف المادة مرض الموت بأنه المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت، وتلحق به حالات خطر الموت.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت.
2- يُعد في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضًا.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 353 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة تعريف مرض الموت، وهو مفهوم له آثار مهمة على صحة تصرفات الشخص، ومنها البيع والشراء.
أولًا: شروط مرض الموت. يكون المرض مرض موت إذا اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف:
- أن يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة.
- أن يغلب فيه الهلاك.
- أن يتصل به الموت، أي يموت الشخص وهو في هذا المرض.
فلا يكفي أن يكون المرض خطيرًا، بل يلزم اجتماع الأوصاف الثلاثة.
ثانيًا: ما يلحق بمرض الموت. يُعد في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك، ولو لم يكن مريضًا. فالعبرة بإحاطة خطر الموت بالشخص في ظرف يغلب فيه الهلاك، لا بوجود مرض بالمعنى الطبي.
لماذا يهم هذا التعريف؟ لأن المادة 354 ترتب أحكامًا على بيع المريض مرض الموت أو شرائه بمحاباة: فإذا كان لوارث لم ينفذ في قدر المحاباة في حق باقي الورثة إلا بإجازتهم، وإذا كان لغير وارث لم ينفذ في قدر المحاباة فيما زاد على قيمة ثلث التركة إلا بإجازة الورثة أو أن يرد المتصرف إليه ما يكمل الثلثين.
وتقدير توافر أوصاف مرض الموت في حالة معينة مسألة تتعلق بالوقائع، فيحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو الأحوال الشخصية.
مثال عملي
كان والد سعود مصابًا بمرض أقعده عن عمله المعتاد، ويغلب في مثله الهلاك، وتوفي وهو فيه. خلال هذه الفترة باع أرضًا لأحد أبنائه. يُعد هذا المرض مرض موت لاجتماع أوصافه الثلاثة، فيخضع البيع للأحكام الخاصة ببيع المريض مرض الموت.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 353 من نظام المعاملات المدنية
ما هو مرض الموت في نظام المعاملات المدنية؟
هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك، ويتصل به الموت.
هل يمكن أن يُعد الشخص في مرض الموت وهو غير مريض؟
نعم، يُعد في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط فيها خطر الموت بالإنسان ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضًا.
لماذا يهم تحديد مرض الموت؟
لأن بيع المريض مرض الموت أو شراءه بمحاباة يخضع لأحكام خاصة تحمي الورثة، كما في المادة 354.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

