قانون

المادة 353 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: البيع في مرض الموت

تعرّف المادة مرض الموت بأنه المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت، وتلحق به حالات خطر الموت.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت.

2- يُعد في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضًا.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 353 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 353 من نظام المعاملات المدنية

ما هو مرض الموت في نظام المعاملات المدنية؟

هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك، ويتصل به الموت.

هل يمكن أن يُعد الشخص في مرض الموت وهو غير مريض؟

نعم، يُعد في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط فيها خطر الموت بالإنسان ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضًا.

لماذا يهم تحديد مرض الموت؟

لأن بيع المريض مرض الموت أو شراءه بمحاباة يخضع لأحكام خاصة تحمي الورثة، كما في المادة 354.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.