قانون

المادة 351 من نظام المعاملات المدنية

المادة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تلزم المادة المشتري بتسلم المبيع في المكان الذي يوجد فيه وقت البيع ونقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن، ما لم يتفق على خلافه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلتزم المشتري بتسلم المبيع في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، ونقله دون إبطاء، إلا ما يقتضيه النقل من زمن، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 351 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 351 من نظام المعاملات المدنية

أين يجب على المشتري تسلم المبيع؟

في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

هل يجوز للمشتري تأخير نقل المبيع؟

عليه نقله دون إبطاء، إلا ما يقتضيه النقل من زمن، ما لم يتفق على خلافه.

هل يمكن الاتفاق على أن يوصل البائع المبيع؟

نعم، فحكم المادة يطبق ما لم يتفق على خلافه.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.