المادة 351 من نظام المعاملات المدنية
المادة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع
تلزم المادة المشتري بتسلم المبيع في المكان الذي يوجد فيه وقت البيع ونقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن، ما لم يتفق على خلافه.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يلتزم المشتري بتسلم المبيع في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، ونقله دون إبطاء، إلا ما يقتضيه النقل من زمن، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 351 بلغة مبسطة
كما يلتزم البائع بتسليم المبيع، يلتزم المشتري في المقابل بتسلمه. وتحدد هذه المادة كيفية ذلك:
- مكان التسلم: المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، كمستودع البائع أو المزرعة أو المعرض.
- النقل: على المشتري أن ينقل المبيع دون إبطاء، ولا يُعفى من ذلك إلا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن؛ فالمهلة اللازمة فعليًّا للنقل مقبولة، أما التأخير غير المبرر فلا.
وهذا الحكم كله يطبق ما لم يتفق الطرفان على خلافه؛ فيجوز مثلًا الاتفاق على أن يوصل البائع المبيع إلى مقر المشتري، أو على موعد محدد للتسلم.
والحكمة من هذا الالتزام أن بقاء المبيع لدى البائع بعد البيع قد يشغل مكانه ويعرضه لأعباء لا علاقة له بها. والمادة نفسها لا تحدد جزاء تأخر المشتري في التسلم، فلا يُستنتج منها أكثر من وجود الالتزام.
وتتناول المادة 352 مسألة مرتبطة، إذ تجعل نفقات تسلم المبيع، مع نفقات الوفاء بالثمن وعقد البيع وتسجيله، على المشتري ما لم يتفق على خلاف ذلك. أما المادة 350 فتتعلق بالثمن، إذ تجيز للبائع اعتبار البيع مفسوخًا دون إعذار إذا اشترط ذلك عند عدم أداء الثمن في موعد محدد ولم يؤده المشتري.
ويحسن أن ينص العقد على مكان التسليم وموعده وطريقة النقل. وعند الخلاف يمكن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
اشترى مقاول في بريدة كمية من الحديد من مستودع تاجر، دون اتفاق على التوصيل. يلتزم المقاول بتسلم الحديد في مستودع التاجر ونقله دون إبطاء، ويُقبل منه فقط الوقت الذي يحتاجه النقل فعلًا، كتجهيز الشاحنات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 351 من نظام المعاملات المدنية
أين يجب على المشتري تسلم المبيع؟
في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
هل يجوز للمشتري تأخير نقل المبيع؟
عليه نقله دون إبطاء، إلا ما يقتضيه النقل من زمن، ما لم يتفق على خلافه.
هل يمكن الاتفاق على أن يوصل البائع المبيع؟
نعم، فحكم المادة يطبق ما لم يتفق على خلافه.
مواد أخرى عن عقد البيع
- المادة 23
تعرّف المادة الأشياء القابلة للاستهلاك بأنها التي ينحصر استعمالها بحسب ما أُعدت له في استهلاكها أو إنفاقها، وتعد كل ما أُعد في المتاجر للبيع قابلًا للاستهلاك.
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلًا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
- المادة 44
دفع العربون يمنح دافعه وحده حق العدول عن العقد دون استرداده ما لم يُتفق على خلافه، وتعيّن المحكمة مدة العدول إن لم يحددها الطرفان.
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. 2- إذا
- المادة 109
تقرر المادة أن عقود المعاوضات تقوم على سلامة محلها من العيوب إلا ما جرى العرف بالتسامح فيه، وأن ظهور عيب آخر يُعد إخلالًا بالالتزام.
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدةً على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ
- المادة 165
تقرر المادة أن الحق المتعلق بشيء معين بالنوع لا يختص بشيء بذاته إلا بإفرازه، وتجيز للدائن عند عدم التنفيذ الحصول على مثله على نفقة المدين.
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه. 2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من
- المادة 166
تجعل المادة تبعة هلاك الشيء أو تلفه على المدين الذي لم يسلّمه في حالتي نقل الحق العيني والالتزام بعمل يتضمن التسليم، بشروط مختلفة لكل حالة.
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه. 2- إذا كان محل الا
- المادة 307
تعرّف المادة البيع بأنه عقد يملّك به البائع المبيع للمشتري مقابل ثمن نقدي.
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

