قانون

المادة 350 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخمسون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تقرر المادة أن البائع إذا اشترط ألا بيع إن لم يُدفع الثمن في موعد محدد ولم يُدفع، عُدّ البيع مفسوخًا إن اختار البائع ذلك دون حاجة إلى إعذار.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا حُدد في البيع موعدٌ معيَّنٌ، واشترط البائع أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن في الموعد فلا بيع بينهما، ولم يؤده؛ عُدَّ البيع مفسوخًا إذا اختار البائع ذلك، دون حاجةٍ إلى إعذار، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 350 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 350 من نظام المعاملات المدنية

هل ينفسخ البيع تلقائيًّا إذا لم يدفع المشتري في الموعد المشروط؟

يُعد مفسوخًا إذا اختار البائع ذلك، فالفسخ خيار للبائع وليس تلقائيًّا.

هل يحتاج البائع إلى إنذار المشتري قبل الفسخ؟

لا، إذا وُجد الشرط ولم يُدفع الثمن في الموعد فلا حاجة إلى إعذار، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ما شروط تطبيق هذه المادة؟

تحديد موعد معين لأداء الثمن، واشتراط البائع أنه لا بيع إن لم يؤد المشتري الثمن فيه، وعدم أدائه.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.