قانون

المادة 345 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

تقرر المادة أن الأصل التزام المشتري بأداء الثمن قبل تسلم المبيع، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 345 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 345 من نظام المعاملات المدنية

هل يجب دفع الثمن قبل استلام المبيع؟

نعم، هذا هو الأصل، ما لم يتفق البائع والمشتري على خلاف ذلك.

هل يجوز الاتفاق على الدفع بعد الاستلام؟

نعم، فالمادة تجعل أداء الثمن قبل التسلم قاعدة تطبق ما لم يتفق على خلافها.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.