قانون

المادة 329 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد لأحد فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، وإن هلك جزء منه انفسخ فيه وللمشتري فسخ الباقي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا هلك المبيع قبل التسليم بسببٍ لا يد لأحد المتبايعين أو الغير فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن.

2- إذا كان الهلاك على جزء من المبيع انفسخ البيع في ذلك الجزء واسترد المشتري ما يقابله من الثمن، وللمشتري طلب فسخ البيع في الباقي واسترداد كامل الثمن.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 329 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 329 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يحدث إذا هلكت السلعة قبل التسليم بسبب لا يد لأحد فيه؟

ينفسخ البيع ويسترد المشتري الثمن.

إذا تلف جزء من المبيع فقط، هل يلزمني الباقي؟

ينفسخ البيع في الجزء الهالك وتسترد ما يقابله من الثمن، ولك طلب فسخ البيع في الباقي واسترداد كامل الثمن.

ما الفرق إذا كان الهلاك بفعل البائع؟

تنظمه المادة 328، فيكون للمشتري طلب الفسخ أو الإمضاء والرجوع بالتعويض على المتسبب أو الفسخ في الجزء الهالك فقط.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.