قانون

المادة 322 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة · الفرع الثاني: آثار عقد البيع أولًا: التزامات البائع

يشمل تسليم المبيع ملحقاته وما اتصل به اتصال قرار وما جرى العرف على أنه من توابعه، ولو لم يُذكر ذلك في العقد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يشمل تسليم المبيع ملحقاته، وما اتصل به اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم يذكر في العقد.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 322 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 322 من نظام المعاملات المدنية

هل ما لم يُذكر في عقد البيع يدخل في المبيع؟

يشمل تسليم المبيع ملحقاته وما اتصل به اتصال قرار وما جرى العرف على أنه من توابعه ولو لم يُذكر في العقد.

ما معنى ما اتصل بالمبيع اتصال قرار؟

هو ما ثُبّت في المبيع على وجه الدوام فصار متصلًا به، وهذا يدخل في التسليم بحسب المادة.

كيف أتجنب الخلاف حول ملحقات المبيع؟

النص يُدخل الملحقات والتوابع العرفية ولو لم تُذكر، لذا يفيد أن يذكر الطرفان صراحة في العقد ما يدخل في البيع وما لا يدخل.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.