قانون

المادة 309 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: المبيع والثمن

في البيع بالعينة يجب أن يطابق المبيع العينة، وإذا فُقدت العينة أو تلفت عند أحد الطرفين واختلفا، فالقول للطرف الآخر ما لم يثبت العكس.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا كان البيع بالعيّنة وجَبَ أن يكون المبيع مطابقًا لها.

2- إذا فُقدت العيّنة أو تلفت في يد أحد المتعاقدين ولو من غير خطأٍ منه، واختلفا في مطابقة المبيع للعيّنة؛ فالقول للمتعاقد الآخر، ما لم يُثبت من فُقدت أو تلفت العيّنة في يده عكس ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 309 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 309 من نظام المعاملات المدنية

ماذا يحدث إذا كانت البضاعة غير مطابقة للعينة؟

النص يوجب أن يكون المبيع مطابقًا للعينة في البيع بالعينة.

إذا ضاعت العينة فمن يُصدَّق عند الخلاف؟

يكون القول للمتعاقد الآخر الذي لم تكن العينة في يده، ما لم يثبت من فُقدت العينة في يده عكس ذلك.

هل يُطبق الحكم إذا تلفت العينة دون تقصير؟

نعم، تنص المادة على أن الحكم يطبق ولو فُقدت العينة أو تلفت من غير خطأ ممن كانت في يده.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.