قانون

المادة 308 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة بعد الثلاثمائة · الفرع الأول: المبيع والثمن

يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو بوصفه، وإذا نص العقد على علم المشتري به فلا يطلب الإبطال لعدم العلم إلا بإثبات تغرير البائع.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له.

2- إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 308 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 308 من نظام المعاملات المدنية

هل يجب أن أرى السلعة قبل شرائها؟

يجب أن يكون المبيع معلومًا للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له، فالوصف المميز يقوم مقام الرؤية.

وقّعت على أنني عاينت المبيع، فهل يمكنني إبطال البيع؟

لا يحق لك طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبتّ تغرير البائع بك.

على من يقع عبء إثبات التغرير؟

على المشتري، فالنص يشترط أن يثبت المشتري تغرير البائع به.

مواد أخرى عن عقد البيع

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.