المادة 301 من نظام المعاملات المدنية
المادة الأولى بعد الثلاثمائة · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى
إذا اشترك عدة دائنين في دين واحد ولم يطالب به أحد منهم، فلا يسري عدم سماع الدعوى إلا على من لا عذر له منهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا تعدد الدائنون بدينٍ واحدٍ ولم يطالب أي منهم بالحق فإن عدم سماع الدعوى لا يسري إلا على من ليس له عذر منهم.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 301 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة يكون فيها دين واحد لأكثر من دائن، كأن يكون مبلغ واحد مستحقًا لعدة أشخاص معًا، ثم تمضي المدة دون أن يطالب أي منهم بحقه.
القاعدة هنا أن مرور الزمن لا يُعامل الدائنين جميعًا معاملة واحدة، بل يُنظر إلى كل دائن على حدة:
- الدائن الذي ليس له عذر يسري عليه عدم سماع الدعوى بمرور الزمن.
- الدائن الذي له عذر لا يسري عليه ذلك بسبب عذره، ولا يتضرر من سكوت غيره.
وترتبط هذه المادة بالمادة 300 التي تقرر أن سريان مدة عدم سماع الدعوى يقف كلما وُجد عذر تتعذر معه المطالبة بالحق، ومن الأعذار التي ذكرتها: وجود تفاوض عن حسن نية بين الطرفين قائم عند اكتمال المدة، أو وجود مانع أدبي يحول دون المطالبة. فالمادة 301 تطبق فكرة العذر على حالة تعدد الدائنين، فلا يستفيد من العذر إلا صاحبه، ولا يُحرم منه بسبب أن الآخرين لا عذر لهم.
كما ترتبط بالمادة 302 التي تبين حالات انقطاع المدة، مثل إقرار المدين بالحق أو المطالبة القضائية.
وتقدير وجود العذر من عدمه يختلف بحسب ظروف كل حالة، لذلك يحسن بمن يشترك في دين مع غيره ويخشى فوات المدة أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا المدنية.
مثال عملي
اشترك ثلاثة إخوة في مبلغ واحد مستحق لهم على تاجر في جدة، ومضت المدة دون أن يطالب أحد منهم. اثنان منهم لم يكن لديهما أي عذر، أما الثالث فكان لديه عذر تتعذر معه المطالبة. وفق هذه المادة يسري عدم سماع الدعوى على الأخوين اللذين لا عذر لهما، ولا يسري على الأخ صاحب العذر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 301 من نظام المعاملات المدنية
إذا كان الدين لعدة أشخاص ولم يطالبوا به، هل يسقط حق الجميع بمرور الزمن؟
لا يسري عدم سماع الدعوى إلا على من ليس له عذر منهم، أما صاحب العذر فلا يسري عليه.
ما الأعذار التي توقف مدة عدم سماع الدعوى؟
بحسب المادة 300 يقف سريان المدة كلما وُجد عذر تتعذر معه المطالبة، ومنه التفاوض بحسن نية القائم عند اكتمال المدة، والمانع الأدبي.
هل يستفيد الدائن الذي لا عذر له من عذر شريكه في الدين؟
النص يقصر عدم السريان على من له عذر، فيسري عدم سماع الدعوى على من ليس له عذر منهم.
مواد أخرى عن التقادم ومرور الزمن
- المادة 79
لا تُسمع دعوى إبطال العقد بعد سنة من العلم بسببه، أو من اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه، ولا بعد عشر سنوات من التعاقد إلا في حال نقص الأهلية.
1- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو
- المادة 81
العقد الباطل يتمسك ببطلانه كل ذي مصلحة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تصححه الإجازة، ولا تُسمع دعواه بعد عشر سنوات مع جواز الدفع به في أي وقت.
1- إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عش
- المادة 143
لا تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار بعد 3 سنوات من العلم بالضرر والمسؤول، ولا بعد 10 سنوات من وقوعه، مع حكم خاص بالدعوى الناشئة عن جريمة.
1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عش
- المادة 159
تمنع المادة سماع دعاوى الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة بعد 3 سنوات من علم الدائن بحقه، وفي جميع الأحوال بعد 10 سنوات من نشوء الحق.
لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء
- المادة 188
تحدد المادة مدة سماع دعوى عدم نفاذ التصرف: لا تُسمع بعد سنة من علم الدائن بسببها، ولا بعد عشر سنوات من تاريخ التصرف في جميع الأحوال.
لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
- المادة 230
تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يفيد الباقين إلا بقدر حصته، وأن وقف المدة أو انقطاعها لأحدهم لا يُحتج به على الباقين.
1- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. 2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

