المادة 300 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثلاثمائة · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى
تقرر المادة وقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وُجد عذر تتعذر معه المطالبة، وتعد من ذلك التفاوض بحسن نية القائم عند اكتمال المدة والمانع الأدبي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وُجد عذرٌ تتعذر معه المطالبة بالحق.
2- يعدُّ من الأعذار التي يقف بها سريان مدة عدم سماع الدعوى وجود تفاوضٍ عن حسن نيَّةٍ بين الطرفين يكون قائمًا عند اكتمال المدة، أو وجود مانع أدبي يحول دون المطالبة.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 300 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة وقف سريان مدة عدم سماع الدعوى، أي توقف احتساب المدة مؤقتًا لوجود عذر.
الفقرة 1 – القاعدة العامة: يقف سريان المدة كلما وُجد عذر تتعذر معه المطالبة بالحق. فالعبرة بأن يكون العذر مانعًا من المطالبة فعلًا.
الفقرة 2 – أمثلة نص عليها النظام: يُعدّ من الأعذار التي يقف بها سريان المدة:
- التفاوض عن حسن نية بين الطرفين، بشرط أن يكون هذا التفاوض قائمًا عند اكتمال المدة.
- المانع الأدبي الذي يحول دون المطالبة.
والقاعدة في الفقرة 1 عامة لكل عذر تتعذر معه المطالبة، والفقرة 2 تذكر هذين العذرين بعبارة "يُعدّ من الأعذار".
ويُلاحظ في التفاوض شرطان: أن يكون بحسن نية، وأن يكون قائمًا عند اكتمال المدة. ولم تعرّف المادة المانع الأدبي ولم تعدد صوره.
وتتصل هذه المادة بالمادة 299 التي تحدد بداية المدة من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء فيما لم يرد فيه نص نظامي، وبالمادة 301 التي تقرر أنه إذا تعدد الدائنون بدين واحد ولم يطالب أي منهم بالحق، فإن عدم سماع الدعوى لا يسري إلا على من ليس له عذر منهم.
ومن يتفاوض مع مدينه وتقترب المدة من نهايتها، يحسن به توثيق التفاوض واستشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
كان لشركة في الرياض مستحقات على عميل، وبدأت معه مفاوضات جادة بحسن نية لتسوية المبلغ، واستمرت المفاوضات حتى اكتمال المدة. يُعد هذا التفاوض عذرًا يقف به سريان مدة عدم سماع الدعوى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 300 من نظام المعاملات المدنية
هل يوقف التفاوض مع المدين مدة التقادم؟
نعم، يُعد من الأعذار التي يقف بها سريان المدة وجود تفاوض عن حسن نية بين الطرفين يكون قائمًا عند اكتمال المدة.
ما المقصود بالعذر الذي يوقف مدة عدم سماع الدعوى؟
كل عذر تتعذر معه المطالبة بالحق، ومنه التفاوض بحسن نية والمانع الأدبي.
هل الأعذار المذكورة في المادة على سبيل الحصر؟
المادة تقرر القاعدة لكل عذر تتعذر معه المطالبة، وتذكر التفاوض والمانع الأدبي بوصفهما مما يُعد من الأعذار.
مواد أخرى عن التقادم ومرور الزمن
- المادة 79
لا تُسمع دعوى إبطال العقد بعد سنة من العلم بسببه، أو من اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه، ولا بعد عشر سنوات من التعاقد إلا في حال نقص الأهلية.
1- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو
- المادة 81
العقد الباطل يتمسك ببطلانه كل ذي مصلحة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تصححه الإجازة، ولا تُسمع دعواه بعد عشر سنوات مع جواز الدفع به في أي وقت.
1- إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عش
- المادة 143
لا تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار بعد 3 سنوات من العلم بالضرر والمسؤول، ولا بعد 10 سنوات من وقوعه، مع حكم خاص بالدعوى الناشئة عن جريمة.
1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عش
- المادة 159
تمنع المادة سماع دعاوى الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة بعد 3 سنوات من علم الدائن بحقه، وفي جميع الأحوال بعد 10 سنوات من نشوء الحق.
لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء
- المادة 188
تحدد المادة مدة سماع دعوى عدم نفاذ التصرف: لا تُسمع بعد سنة من علم الدائن بسببها، ولا بعد عشر سنوات من تاريخ التصرف في جميع الأحوال.
لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
- المادة 230
تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يفيد الباقين إلا بقدر حصته، وأن وقف المدة أو انقطاعها لأحدهم لا يُحتج به على الباقين.
1- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. 2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

