المادة 299 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين · الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى
تقرر المادة أن مدة عدم سماع الدعوى تبدأ، فيما لم يرد فيه نص نظامي، من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن -فيما لم يرد فيه نص نظامي- من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 299 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة نقطة البداية لحساب مدة عدم سماع الدعوى لمرور الزمن.
القاعدة: تبدأ المدة من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء، لا من تاريخ نشوء الحق. فالعبرة باللحظة التي يحق فيها لصاحب الحق أن يطالب به.
ومعنى ذلك عمليًا:
- إذا كان الدين حالًّا منذ نشوئه، بدأت المدة من ذلك الوقت.
- إذا كان الدين مؤجلًا، فلا تبدأ المدة إلا من حلول الأجل، لأنه قبل ذلك لا يكون مستحق الأداء.
الاستثناء: تُطبق هذه القاعدة فيما لم يرد فيه نص نظامي؛ فإذا حدد نص نظامي بداية أخرى للمدة، طُبّق ذلك النص. ومن أمثلة ذلك ما تقرره المادة 298 من أنه إذا حُرّر سند بحق من الحقوق التي تتناولها، لم يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء 10 سنوات من تاريخ تحرير السند.
وتتصل هذه المادة بالمادة 300 التي تقرر وقف سريان المدة كلما وُجد عذر تتعذر معه المطالبة بالحق، ومن ذلك وجود تفاوض عن حسن نية بين الطرفين يكون قائمًا عند اكتمال المدة، أو وجود مانع أدبي يحول دون المطالبة. فالمادة 299 تحدد متى تبدأ المدة، والمادة 300 تبيّن متى يقف سريانها.
ولأن تحديد تاريخ الاستحقاق قد يكون محل خلاف، خاصة في الالتزامات المؤجلة أو المقسطة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أقرض ماجد صديقه مبلغًا في عام معين على أن يرده بعد 3 سنوات. لا تبدأ مدة عدم سماع الدعوى من تاريخ القرض، بل من اليوم الذي حلّ فيه موعد السداد وأصبح الدين مستحق الأداء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 299 من نظام المعاملات المدنية
من متى تبدأ مدة التقادم؟
من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء، فيما لم يرد فيه نص نظامي.
هل تبدأ المدة من تاريخ نشوء الدين؟
العبرة بتاريخ استحقاق الأداء، فإذا كان الدين مؤجلًا لا يكون مستحق الأداء إلا بحلول أجله.
مواد أخرى عن التقادم ومرور الزمن
- المادة 79
لا تُسمع دعوى إبطال العقد بعد سنة من العلم بسببه، أو من اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه، ولا بعد عشر سنوات من التعاقد إلا في حال نقص الأهلية.
1- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو
- المادة 81
العقد الباطل يتمسك ببطلانه كل ذي مصلحة وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولا تصححه الإجازة، ولا تُسمع دعواه بعد عشر سنوات مع جواز الدفع به في أي وقت.
1- إذا وقع العقد باطلًا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة. 2- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عش
- المادة 143
لا تُسمع دعوى التعويض عن الفعل الضار بعد 3 سنوات من العلم بالضرر والمسؤول، ولا بعد 10 سنوات من وقوعه، مع حكم خاص بالدعوى الناشئة عن جريمة.
1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عش
- المادة 159
تمنع المادة سماع دعاوى الإثراء بلا سبب ودفع غير المستحق والفضالة بعد 3 سنوات من علم الدائن بحقه، وفي جميع الأحوال بعد 10 سنوات من نشوء الحق.
لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء
- المادة 188
تحدد المادة مدة سماع دعوى عدم نفاذ التصرف: لا تُسمع بعد سنة من علم الدائن بسببها، ولا بعد عشر سنوات من تاريخ التصرف في جميع الأحوال.
لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
- المادة 230
تقرر المادة أن عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين لا يفيد الباقين إلا بقدر حصته، وأن وقف المدة أو انقطاعها لأحدهم لا يُحتج به على الباقين.
1- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين. 2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

