قانون

المادة 292 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثانية والتسعون بعد المائتين · الفرع الأول: الإبراء

تقضي المادة بانقضاء التزام المدين بإبراء الدائن دون حاجة لقبوله، مع عودة الدين إن ردّه، وتشترط أن يكون الإبراء من دين قائم ولو لم يكن حالًّا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه.

2- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالًّا

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 292 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 292 من نظام المعاملات المدنية

هل يحتاج الإبراء من الدين إلى موافقة المدين؟

لا يتوقف الإبراء على قبول المدين، لكن إذا ردّه المدين عاد الدين إلى ما كان عليه.

هل يجوز الإبراء من دين لم يحل موعده؟

نعم، يصح الإبراء من دين قائم ولو لم يكن حالًّا.

هل يصح الإبراء من دين غير موجود؟

لا، لا يصح الإبراء إلا من دين قائم.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.