قانون

المادة 285 من نظام المعاملات المدنية

المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين · الفرع الثاني: المقاصة

تقرر المادة أن المقاصة لا تقع عند تخلف أحد شروط المادة 281 إلا باتفاق الطرفين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا تخلف أحد الشروط الواردة في المادة (الحادية والثمانين بعد المائتين) من هذا النظام لم تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 285 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 285 من نظام المعاملات المدنية

هل تجوز المقاصة إذا لم تتوافر كل شروطها؟

لا تقع المقاصة عند تخلف أحد الشروط الواردة في المادة 281 إلا باتفاق الطرفين.

هل يمكن لأحد الطرفين فرض المقاصة عند نقص أحد شروطها؟

لا، فالمادة تشترط عندئذٍ اتفاق الطرفين.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.