قانون

المادة 279 من نظام المعاملات المدنية

المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين · الفرع الثالث: محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته

تعطي المادة من يوفي الدين أو جزءًا منه حق طلب سند بما وفاه، فإن رفض الدائن جاز للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سندًا بما وفاه، فإذا رفض الدائن ذلك كان للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 279 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 279 من نظام المعاملات المدنية

هل يحق لي طلب إيصال عند سداد جزء من الدين؟

نعم، لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سندًا بما وفاه.

ماذا أفعل إذا رفض الدائن إعطائي سندًا بالسداد؟

يجوز للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.

ما الجهة التي يُودع لديها الدين؟

لم تحددها المادة، بل تركت تحديدها لوزير العدل.

مواد أخرى عن الوفاء بالدين والمقاصة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.