قانون

المادة 258 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين · الفصل الثالث: التنازل عن العقد

إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت الضمانات المتفق عليها، وإذا أبرأه لم تبق ضمانات الغير وبقي المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت جميع الضمانات المتفق عليها بينهما، وإذا أبرأه لم تبق الضمانات المقدمة من الغير، وبقي المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل من الدين.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 258 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 258 من نظام المعاملات المدنية

هل تبقى الضمانات إذا لم يُبرأ المتنازل؟

نعم، إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت جميع الضمانات المتفق عليها بينهما.

ماذا يحدث للكفالة المقدمة من الغير إذا أُبرئ المتنازل؟

لا تبقى الضمانات المقدمة من الغير في هذه الحالة.

ما حكم المدينين المتضامنين بعد إبراء المتنازل؟

يبقون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل من الدين.

مواد أخرى عن حوالة الحق والدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.