المادة 258 من نظام المعاملات المدنية
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين · الفصل الثالث: التنازل عن العقد
إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت الضمانات المتفق عليها، وإذا أبرأه لم تبق ضمانات الغير وبقي المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت جميع الضمانات المتفق عليها بينهما، وإذا أبرأه لم تبق الضمانات المقدمة من الغير، وبقي المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل من الدين.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 258 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة مصير الضمانات المرتبطة بالعقد بعد التنازل عنه، وتربط الحكم بسؤال واحد: هل أبرأ المتنازل لديه (الطرف الباقي) المتنازلَ (الطرف الخارج) أم لا؟
الحالة الأولى: لم يبرئه. تبقى جميع الضمانات المتفق عليها بينهما كما هي.
الحالة الثانية: أبرأه. يترتب أمران:
- لا تبقى الضمانات المقدمة من الغير، كضمان قدمه شخص آخر غير المتنازل؛ لأنه قدمه لمصلحة التزام المتنازل، ولا يُلزم بضمان الطرف الجديد دون رضاه.
- يبقى المدينون المتضامنون ملتزمين، لكن بعد خصم حصة المتنازل من الدين.
وفكرة المادة أن إبراء المتنازل يُخرجه من العلاقة، فيتأثر بذلك من كان يضمنه من الغير، ويُخصم نصيبه مما يلتزم به المتضامنون معه. أما إذا بقي المتنازل ملتزمًا فلا مبرر لسقوط الضمانات.
وتتصل المادة بالمادة 257 التي تنظم الدفوع: فللمتنازل له الاحتجاج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين دون الخاصة بشخص المتنازل، وللمتنازل لديه الاحتجاج تجاه المتنازل له بجميع الدفوع التي كانت له تجاه المتنازل.
ومن الناحية العملية، ينبغي للطرف الباقي في العقد قبل أن يبرئ الطرف الخارج أن يدرك أن ضمانات الغير لن تبقى بعد الإبراء، فإن أراد استمرارها رتّب ذلك مع أصحابها. ولتقدير هذا الأثر في عقد معين يحسن الرجوع إلى محامٍ متخصص في القضايا المدنية.
مثال عملي
أبرمت شركة في الرياض عقد خدمات مع مؤسسة، وكفل أحد الأشخاص التزامات المؤسسة. ثم تنازلت المؤسسة عن العقد لشركة أخرى، وأبرأت الشركة الأولى المؤسسة. بموجب المادة لا تبقى الكفالة المقدمة من ذلك الشخص. ولو لم تبرئ الشركة المؤسسة لبقيت جميع الضمانات المتفق عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 258 من نظام المعاملات المدنية
هل تبقى الضمانات إذا لم يُبرأ المتنازل؟
نعم، إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت جميع الضمانات المتفق عليها بينهما.
ماذا يحدث للكفالة المقدمة من الغير إذا أُبرئ المتنازل؟
لا تبقى الضمانات المقدمة من الغير في هذه الحالة.
ما حكم المدينين المتضامنين بعد إبراء المتنازل؟
يبقون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل من الدين.
مواد أخرى عن حوالة الحق والدين
- المادة 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- المادة 239
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
- المادة 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- المادة 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

