قانون

المادة 243 من نظام المعاملات المدنية

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين · الفصل الأول: حوالة الحق

لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.

المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 243 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا المدنية والتعويضات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 243 من نظام المعاملات المدنية

هل يضمن المحيل قدرة المدين على السداد؟

لا يضمنها إلا إذا وجد اتفاق خاص على ضمان يسار المدين.

إذا ضمن المحيل يسار المدين فإلى أي وقت يمتد الضمان؟

ينصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

ما الحد الأقصى لما يرده المحيل عند الرجوع عليه بالضمان؟

بحسب المادة 244 لا يلزمه رد أكثر مما أخذه من المحال له مع النفقات.

مواد أخرى عن حوالة الحق والدين

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.