المادة 239 من نظام المعاملات المدنية
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين · الفصل الأول: حوالة الحق
تقصر المادة صحة حوالة الحق على القدر القابل للحجز منه، فما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
المصدر الرسمي: نظام المعاملات المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 239 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قيدًا على صحة حوالة الحق، وتربطه بقابلية الحق للحجز.
الحكم: لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز.
ومعنى ذلك:
- إذا كان الحق كله قابلًا للحجز، صحت حوالته كله.
- إذا كان جزء منه فقط قابلًا للحجز، صحت الحوالة في ذلك الجزء فقط.
- وما لا يجوز الحجز عليه لا تصح حوالته.
والفكرة أن الحقوق التي يحميها النظام من الحجز عليها لا ينبغي أن يُتاح نقلها بالحوالة على نحو يُفرغ تلك الحماية من مضمونها.
ولا تحدد هذه المادة ما يكون قابلًا للحجز وما لا يكون، فهذا ترجع فيه إلى النصوص النظامية التي تنظم الحجز. ولذلك يحسن قبل إبرام حوالة على حق معين التأكد من مدى قابليته للحجز.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 238 التي تجيز للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، فتمثل قيدًا إضافيًا على جواز الحوالة. ثم تبين المادة 240 شروط نفاذ الحوالة تجاه المدين والغير.
ولتقدير ما إذا كان حق معين قابلًا للحجز ومن ثم للحوالة، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا المدنية أو محامٍ في قضايا التنفيذ.
مثال عملي
أراد خالد أن يحيل حقًا له على جهة ما إلى دائن له. قبل ذلك عليه أن يتأكد من مقدار ما يجوز الحجز عليه من هذا الحق وفق النصوص النظامية المنظمة للحجز، لأن الحوالة لا تصح إلا بذلك القدر.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 239 من نظام المعاملات المدنية
هل يجوز حوالة أي حق؟
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلًا للحجز، إضافة إلى القيود الواردة في المادة 238.
ما حكم حوالة جزء غير قابل للحجز من الحق؟
لا تصح الحوالة فيه، لأن الحوالة مقصورة على القدر القابل للحجز.
أين أجد ما يقبل الحجز وما لا يقبله؟
لا تحدد هذه المادة ذلك، وإنما ترجع فيه إلى النصوص النظامية المنظمة للحجز.
مواد أخرى عن حوالة الحق والدين
- المادة 238
تجيز المادة للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر ما لم تمنع ذلك النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام، ولا تشترط رضا المدين لانعقاد الحوالة.
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
- المادة 240
تشترط المادة لنفاذ حوالة الحق تجاه المدين والغير قبول المدين لها أو إعلامه بها بوسيلة نظامية، وتستلزم للنفاذ تجاه الغير بالقبول أن يكون مكتوبًا ثابت التاريخ.
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظامًا، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يك
- المادة 241
تقرر المادة أن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته كما كان عند المحيل.
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
- المادة 242
تحدد المادة ضمان المحيل: في الحوالة بعوض يضمن وجود الحق وقت انعقادها ما لم يُتفق على خلافه، وفي الحوالة بغير عوض لا يضمن وجوده.
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. 2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود
- المادة 243
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا باتفاق خاص، وإذا ضمنه انصرف الضمان إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق عل
- المادة 244
تحدد المادة سقف رجوع المحال له على المحيل بالضمان: لا يلزم المحيل إلا رد ما أخذه مع النفقات، ولو اتُّفق على خلاف ذلك.
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقًا للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

